responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 136

أعني اعتبار مجموع الوجودات فيرجع إلى اشتراط ترك واحد من افراد ما جعل مانعاً و لا إشكال في وجوب إحراز ذلك الترك لأن أصل الاشتراط معلوم فاللازم العلم بوجود الشرط و هذا أيضا واضح و ان جعل مانعا بأحد الاعتبارين الأولين أعني اعتبار صرف الوجود أو الوجود الساري فلو شك في كون شي‌ء مصداقا للمفهوم الّذي جعل مانعا فهل الأصل يقتضى الاحتياط و الاجتناب عن ذلك الشي‌ء المشكوك كونه فرداً أو البراءة مثال ذلك إذا علمنا ان الشارع جعل لبس الجلد أو الصوف أو الوبر لغير ما يؤكل لحمه من الحيوان مانعا للصلاة و شككنا في ان اللباس المخصوص هل هو مأخوذ من ما يؤكل لحمه أو من غيره المشهور كما قيل على الاحتياط و ذهب بعض الأساطين إلى البراءة و عدم وجوب الاحتياط منهم سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي في أواخر عمره و هذا هو الأقوى‌

في معص في اللباس المشكوك‌

(و توضيح المقام) على نحو يكشف الستر عن وجه المرام ان جعل اجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعا في الصلاة بعد القطع بعدم كون المانع هو مجموع وجودات تلك الطبيعة لا يخلو من امرين اما جعله على نحو السريان فالمجعول مانعا على هذا كل فرد من افراد تلك الطبيعة و المفروض ان لتلك الطبيعة افراد معلومه قد علم تقييد الصلاة بعدم كل واحد منها فمرجع الشك هنا إلى ان المأمور به هل قيد بعدم هذا الفرد زائداً على ما علم اعتباره فيه أولا و بعبارة أخرى مرجع هذه الشبهة إلى الشبهة في اشتراط امر آخر سوى الأمور المعلومة غاية الأمر ان هذه الشبهة نشأت من أمور خارجية و ح نقول ان لهذه الشبهة جهتين (إحداهما) انها من مصاديق الشبهة في الأقل و الأكثر (و الثانية) انها من مصاديق الشبهة الموضوعية فان كان المانع من إجراء البراءة فيها الجهة الأولى فقد فرغنا عنها و ان الحق فيها من هذه الجهة البراءة و كل ما أقمناه حجة هناك جار هنا فلا نطيل الكلام بإعادته و ان كان المانع الجهة الثانية فقد مر أيضاً الكلام فيه و ان ما يشك كونه محرماً

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست