responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 134

ما لا يعلمون و حديث الحجب و من هنا يظهر وجه التمسك بهما لنفي القيد المشكوك فان التكليف بالمقيد و ان كان تكليفا واحداً لكن يصح تحليله عند العقل و يقال ان تعلق التكليف بأصل الطبيعة معلوم و الخصوصية الزائدة غير معلومة فتنفى بمقتضى الخبرين و يثبت الباقي كما ذكرنا هذا

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول [: دوران الأمر بين التعيين و التخيير]

إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير بان يكون تعلق الوجوب على موضوع معلوما و شك في انه على نحو التعيين أو التخيير فهل الأصل يقتضى أيهما فيه وجهان (وجه الأول) ان تعلق التكليف بهذا الموضوع معلوم و يشك في انه هل يسقط بإتيان شي‌ء آخر أولا فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغه عن عهدة التكليف يقيناً (و وجه الثاني) ان الشك في المقام راجع إلى الشك في الإطلاق و التقييد و وجهه ان الشيئين إذا اتحدا في الأثر فاللازم عند العقل ان يكون ذلك الأثر مستنداً إلى القدر الجامع فحينئذ مرجع الشك في التعيين و التخيير إلى ان التكليف هل هو متعلق بالجامع بين الفردين أو بخصوص ذلك الفرد و لما قلنا بالبراءة هناك نقول بها هنا أيضا (و الحق) هو الأول لأن التخيير و ان كان راجعاً إلى تعلق الحكم بالجامع عقلا و في عالم اللب و لكن لو كان مراد المولى ذلك العنوان الخاصّ الّذي جعله موردا للتكليف على وجه التعيين لم يكن للعبد عذر و ليست المؤاخذة عليه مؤاخذة من دون حجة و بيان حيث انه يعلم توجه الخطاب بالنسبة إلى العنوان المخصوص و من هنا تعرف الفرق بين المقام و بين دوران الأمر بين المطلق و المقيد حيث انه في الثاني لا يعلم بتوجه الخطاب بالمقيد فيؤخذ بالمتيقن و يدفع القيد بالبراءة بخلاف ما نحن فيه حيث ان المفروض العلم بصدور الخطاب المتعلق بالعنوان المخصوص فلا تغفل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست