الباقي أو لا يجري بل الاحتياط في باقي
الأطراف أيضا و محل الكلام ما لم يعين الطريق مورد العلم الإجمالي كما إذا علم
إجمالا بكون شاة موطوءة من إنسان خاص ثم قامت البينة على ان الشاة الموطوءة من ذلك
الشخص هي هذه فانه في هذه الصورة لا إشكال في جريان الأصل في الطرف الاخر و كذا لو
علم بحصر المعلوم في واحد مثلا فان من لوازم صدق البينة عدم كون الباقي موطوءة و
تعيين المعلوم بالإجمال فيما قام عليه البينة و قد حقق في محله وجوب الأخذ بلوازم
الطرق و ان لم تكن شرعية و بهذا تفارق الأصول العملية و الحاصل ان محل الكلام فيما
إذا علم بوجود حرام أو واجب فيما بين أمور و احتمل كون التكليف زائداً على المعلوم
في نفس الأمر و لم يعين الطريق المعلوم بالإجمال في مورده كما إذا علم بكون شاة
واحدة موطوءة بين الشياه و احتمل الزيادة ثم قامت البينة على ان الشاة المخصوصة
موطوءة و كذا لو علم بوجوب الظهر و الجمعة ثم قام الطريق المعتبر على وجوب الظهر و
مجمل الكلام في المقام انه لو كان قيام الطريق سابقاً على العلم الإجمالي أو
مقارنا له فلا إشكال في جريان الأصول الشرعية النافية للتكليف فان الأصل في مورد
الطريق محكوم عليه فيبقى الأصول الجارية في الأطراف الخالية عن الطريق سليمة عن
المعارض و لو كان بعد تحقق العلم الإجمالي فان كان المقام من الشبهات الحكمية و
كان عدم وصوله إليه من جهة عدم الفحص فلا إشكال أيضا في خلو الأصول في باقي
الأطراف عن المعارض لأن قيام الطريق يكشف عن عدم كون مورده مجرى للأصل من أول الأمر
فيبقى خاليا عن المزاحم و ان لم يكن من الشبهات الحكمية أو كان و لكن تفحص بقدر
الوسع فلم يجد الطريق ابتداء ثم التفت إلى طريق على خلاف العادة مثلا فيشكل إجراء
الأصول الشرعية في باقي الأطراف لسقوطها ابتداء بواسطة المعارضة