responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 119

يحكم بوجوب الاحتياط و على هذا المبنى يمكن الفرق بين الصورة المفروضة و بين ما إذا نذر أو حلف على ترك وطي امرأته في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد بان يقال ان في الأول خطاب الزوج مشروط بتحقق الحيض و لم يعلم بتحققه بخلاف الثاني لأن الخطاب ليس له شرط أصلا بل الزمان ظرف لتحقق الفعل و اما بناء على ما قلنا في مبحث مقدمة الواجب أخذاً عن سيدنا الأستاذ طاب ثراه من انقسام الواجب إلى المطلق و المشروط و عدم ثالث لهما و ان المقدمات الوجودية للواجب المشروط بعد العلم بتحقق ما هو شرط الواجب في محله و ان لم يتحقق بعد محكومة بالوجوب كما أشبعنا الكلام فيه فاللازم الحكم بالاحتياط في المثال مط فان حكم الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرط الوجوب في محله و ان لم يتحقق بعد حكم الواجب المطلق على هذا المبنى (الثاني) يشترط في تنجز المعلوم بالإجمال ان يكون الخطاب المعلوم بحيث يصح تعلقه فعلا بالمكلف على أي حال بمعنى ان كل طرف فرض كونه فيه من الأطراف كان الخطاب بالنسبة إليه صحيحاً فانه لو لم يكن على بعض التقادير صحيحا لم يعلم بتوجه الخطاب فعلا و هذا واضح و يتفرع على ما ذكرنا مسائل (إحداها) انه لو اضطر إلى ارتكاب أحد الأطراف التي علم بوجود النجاسة أو الخمر فيها معيناً فلو كان هذا الاضطرار سابقا على العلم لم يؤثر ذلك العلم شيئاً و كذا لو كان مقارناً له و وجهه واضح اما لو كان الاضطرار لاحقاً و مسبوقاً بتحقق العلم الإجمالي فلا يرفع الأثر الحاصل للعلم لأن الذّمّة قد اشتغلت بامتثال التكليف الواقعي في حال العلم فيجب بحكم العقل تحصيل اليقين بالبراءة (الثانية) لو اضطر إلى ارتكاب البعض الغير المعين فلا يكون مانعا من تنجز الخطاب في كل من الأطراف فعلا لعدم الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين و بعبارة أخرى شرائط الخطاب بالنسبة إلى الواقع موجودة و لذا لو علم به‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست