responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 78

الدليل على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت نستكشف منه ان وجوب الصلاة مضافا إلى ابتنائه على الوقت مبتن على القدرة فيه فكأنه قال إذا دخل الوقت و كنت قادرا عنده فصل مع الطهارة و قد عرفت سابقا ان الوجوب المبنى على فرض وجود شي‌ء لا يقتضى إيجاد ذلك المفروض فحينئذ لو علم المكلف بأنه لو لم يتوضأ قبل الوقت لا يتمكن منه بعده لا يجب عليه الوضوء لأنه موجب لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب و قد عرفت عدم وجوب تحصيله و هكذا الكلام في غسل الجنابة للصوم في النهار السابق فانه بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوبه نستكشف اشتراط القدرة في الليل فلا يجب تحصيلها (فان قلت) نفرض علم المكلف بكونه قادراً في الوقت على أي حال بمعنى انه لا يمكنه سلب قدرته فيه فعلى هذا يلزم ان يكون الوضوء مثلا عليه واجبا موسعاً فيجوز ان يأتي به بقصد الوجوب مع انهم لا يلتزمون به (قلت) يمكن تصور الواجب على نحو لا يلزمه ذلك و هو ان يقال ان الواجب اقدام المكلف على الفعل بقدرته الموجودة في الوقت و محصله ان المصلحة تارة قائمة بإكرام زيد بعد دخول الوقت مطلقا سواء عمل في إيجاد هذا العنوان قدرته الموجودة قبل الوقت أو بعده و أخرى المصلحة قائمة باعمال القدرة في الوقت في إكرام زيد و يرجع محصل هذا التكليف إلى انه بعد دخول الوقت و تحقق القدرة على إكرام زيد يجب إعمال تلك القدرة فإعمال القدرة في هذا المثال نظير نفس إكرام زيد في المثال السابق فكما انه لا يقتضى الأمر بإكرام زيد بعد دخول الوقت إكرامه قبله كذلك الأمر باعمال القدرة في الوقت لا يقتضى إعمال القدرة قبله فتحصل من مجموع ما ذكرنا انه إذا راجعنا وجداننا نقطع بان إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة لا تخرج عن قسمين اما ان تكون على نحو يقتضى إيجاد تمام مقدماتها و اما تكون على نحو لا يقتضى إيجاد بعضها اما القسم الأول فواضح و اما القسم الثاني فهو يتصور على أقسام كلها راجعة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست