responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 53

و هذا واضح فلو فرض ان صب الماء على الوجه مثلا يترتب عليه التصرف في المحل المغصوب قطعاً بحيث لا يقدر بعد الصب على إيجاد المانع أو رفع المحل عن تحت الماء فحرمة الغصب و وجوب تركه تقتضي حرمة صب الماء على الوجه عيناً و على هذا بنى سيد أساتيذنا الميرزا الشيرازي قدره في حكمه ببطلان الوضوء و ان لم يكن المصب منحصراً في المغصوب إذا كانت الطهارة بحيث يترتب عليها التصرف فلا يرد عليه قده ان صب الماء ليس علة تامة للغصب حتى يحرم بحرمته بل هو من المقدمات و ما هو كذلك لا يجب تركه شخصاً حتى ينافي الوجوب و حاصل الجواب ان صب الماء و ان لم يكن علة الا انه بعد انحصار المقدمات المقدورة فيه كما هو المفروض يجب تركه عينا فان قلت ليس المقدور منحصرا في الصب بل الكون في المكان المخصوص أيضاً من المقدمات و هو باق تحت قدرة المكلف فلم يثبت حرمة صب الماء عيناً قلت ليس الكون المذكور من مقدمات تحقق الغصب في عرض صب الماء بل هو مقدمة لتحقق الصب الخاصّ الّذي هو مقدمة لتحقق الغصب و النهي عن الشي‌ء يقتضى النهي عن أحد الأفعال التي هي بمجموعها علة لذلك الشي‌ء فإذا انحصر المقدور من هذه الأفعال في واحد يقتضى حرمته عينا هذا و إذ قد عرفت ان حرمة مقدمات الحرام انما تكون على سبيل التخيير بمعنى ان الواجب ترك إحدى المقدمات منها يتبين لك انه إذا اقتضت جهة من الخارج وجوب إحدى تلك المقدمات عيناً فلا يزاحمه الحرمة التخييرية التي جاءت من قبل النهي لأن الأول ليس له بدل بخلاف الثاني فلا وجه لرفع اليد عن أحدا لغرضين الفعليين إذا أمكن الجمع بينهما فاللازم بحكم العقل قصر أطراف الحرام التخييري على غير ما اقتضت المصلحة وجوبه عيناً و هكذا الكلام في الواجب التخييري بالنسبة إلى الحرام التعييني

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست