responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 52

بخلاف حال الشك فان ما وراء هذا التكليف الّذي اقتضاه الدليل في حال الشك واقع محفوظ فإذا ارتفع الشك يتبين له ذلك الواقع الثابت و يشك في سقوطه عنه هذا ما ادى إليه نظري القاصر في المقام و عليك بالتأمل التام‌

المقصد الثاني: في مقدمة الواجب‌

اعلم ان الواجب في الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض فلا يشمل ترك الحرام و ان كان ينتزع من مبغوضية الفعل و عدم الرضا به كون تركه متعلقا للإرادة الحتمية المانعة عن النقيض الا انه لا يسمى واجباً في الاصطلاح فلو اقتصر في العنوان المبحوث عنه هنا بمقدمة الواجب كما فعله الأصوليون فاللازم جعل الحرام عنوانا مستقلا يتكلم فيه فالأولى جعل البحث هكذا هل الإرادات الحتمية للمريد سواء كانت متعلقة بالفعل ابتداء أو بالترك من جهة مبغوضية الفعل تقتضي إرادة ما يحتاج ذلك المراد إليه أم لا حتى يشمل مقدمة الفعل الواجب و الترك الواجب ثم على القول بالاقتضاء يحكم بوجوب جميع مقدمات الفعل الواجب من المعد و المقتضى و الشرط و عدم المانع و مقدمات المقدمات و اما الترك الواجب فلا يجب بوجوبه الا ترك إحدى مقدمات وجود الفعل و السر في ذلك ان الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدمات و لا يوجد الا بإيجاد تمامها و لكن الترك يتحقق بتحقق ترك إحداها فلا يحتاج إلى تروك متعددة حتى يجب تلك التروك بوجوب ذلك الترك و من هنا ظهر انه ان لم يبق الا مقدمة مقدورة واحدة اما بوجود الباقي و اما بخروجه عن حيز القدرة فحرمة ذلك الفعل تقتضي حرمة تلك المقدمة المقدور عليها عيناً كما هو الشأن في كل تكليف تخييري امتنع أطرافه الا واحداً فانه يقتضى إرادة الطرف الباقي تحت القدرة معينا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست