responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 31

الثالث المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال الإطلاق و الأجراء لا حال النطق ضرورة عدم تطرق التوهم إلى ان مثل زيد كان ضارباً بالأمس أو يكون ضارباً غداً مجاز و ما قيل من الاتفاق على ان مثل زيد ضارب غداً مجاز لعله فيما إذا كان الغد قيدا للتلبس بالمبدإ مع فعلية الإطلاق لا فيما إذا كان ظرفا للإطلاق و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في ظرف الحمل و الإطلاق و ان كان ماضياً أو مستقبلا بالنسبة إلى زمان النطق و انما الإشكال في انه هل يختص معناه بذلك أو يعمه و ما انقضى عنه المبدأ في ظرف الحمل و الإطلاق الرابع المشتقات الدالة على الحرفة و الملكة و الصنعة كسائر المشتقات في مفاد الهيئة من دون تفاوت أصلا و صحة إطلاقها على من ليس متلبساً بالمبدإ فعلا بل كان متلبساً قبل ذلك من دون إشكال من جهة أحد امرين اما استعمال اللفظ الدال على المبدأ في ملكة ذلك أو حرفته أو صنعته و اما من جهة تنزيل الشخص منزلة المتصف بالمبدإ دائماً لاشتغاله به غالباً بحيث يعد زمان فراغه كالعدم أو لكونه ذا قوة قريبة بالفعل بحيث يتمكن من تحصيله عن سهولة فيصح ان يدعى انه واجد له و الظاهر هو الثاني و على أي حال هيئة المشتق استعملت في المعنى الّذي استعملت فيه في باقي الموارد الخامس انه لا أصل في المسألة يرجع إليه في تعيين المعنى الموضوع له كما هو واضح بل المعين الرجوع إلى الأصل العملي و هو يختلف باختلاف المقامات فإذا وجب إكرام العالم في حال اتصاف زيد بالعلم ثم زالت عنه تلك الصفة فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب و إذا وجب في حال زوال تلك الصفة فمقتضى الأصل البراءة عن التكليف‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست