responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 29

محلا للنزاع إذ لا شبهة لأحد ان لفظ الإنسان و الحجر و الماء و النار و أمثالها لا يطلق على ما كان كذلك ثم انخلعت عنه تلك الصور النوعية و الدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج و أمثاله في محل النزاع ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة قال تحرم [1] المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و اما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف و ابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه و عن المسالك في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق الثاني اتفق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذوات بخلاف الأفعال فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان حتى جعلوا الاقتران بأحد الأزمنة من اجزاء معرفها و الحق في المقام ان يقال ان الأمر و النهي لا يدلان على الزمان أصلا بداهة ان قول القائل اضرب لا تدل الا على إرادة وقوع الفعل من الفاعل اما في الآن الحاضر أو المتأخر فلا دلالة له على واحد منهما نعم زمان الحال ظرف لإنشاء المنشئ كما انه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية و كذا الكلام في النهي و اما فعل الماضي فالظاهر ان دلالته على مضى صدور الفعل عن الفاعل مما ليس قابلا للإنكار و المقصود من المضي المضي بالنسبة إلى حال الإطلاق حتى يشمل مثل يجي‌ء زيد غداً و قد ضرب غلامه في الساعة التي قبل مجيئه و لا يخفى ان المعنى الّذي ذكرنا غير

______________________________
[1] و قد يتوهم جريان النزاع في المرضعة الأولى أيضاً إذ بعد تحقق الرضاع الكامل كما يحدث عنوان الأمومة يزول عنوان الزوجية فلا يتحقق عنوان أم الزوجة على القول بالأخص و يجاب بتعين القول بحرمتها على القول بالأخص أيضاً لأن بقاء كلتا الزوجتين مناف لأدلة حرمة أم الزوجة و الربيبة و ارتفاع إحداهما معينا ترجيح بلا مرجح فتعين ارتفاع كليتهما (منه) دامت أيام إفاضاته.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست