responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 23

في المعنى المجازي حتى على مذهب الأعمي لأن المنهي عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض لم يكن ما فعلته محرما فالصلاة في قوله عليه السلام دعى الصلاة استعملت في الفرد الخاصّ أعني المستجمع لجميع الاجزاء و الشرائط ما عدا كونها حائضاً و استعمال العام في الخاصّ مجاز الا ان يقول بإرادة الخاصّ هنا من غير اللفظ هذا و استدل لهم أيضاً بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يحصل بها الحنث لأن الصلاة المأتي بها فاسدة لأجل النهي عنها بل يلزم ان يكون فسادها موجباً لصحتها لأنها لو كانت فاسدة لم تكن مخالفة للنهي و لا وجه لعدم كونها صحيحة الا كونها مخالفة للنهي هذا بخلاف ما لو كانت الصحة خارجة عن معناها فانه على هذا لا يلزم محذور و الجواب ان مدعى الوضع للصحيح لا يدعى انها موضوعة من جميع الجهات حتى من الجهات الطارية كالنذر و شبهه بل يدعى انها موضوعة للصحيح من حيث الجهات الراجعة إلى نفسها و لو فرض انه يدعى ان الموضوع هو الصحيح الفعلي حتى من الجهات الطارية فله ان يجيب بان نذر الناذر في المقام قرينة على عدم إرادة هذا المعنى إذ ليس المعنى المأخوذ فيه الصحة من جميع الجهات قابلا للنهي و لو فرضنا ان الناذر قصد هذا المعنى في نذره نلتزم بعدم انعقاده لعدم صحة تعلق النهي بالفعل المذكور و استدل لصحيحي مضافاً إلى دعوى التبادر و صحة الساب من الفاسد بالأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار لحقيقة الصلاة و الصوم مثل قوله عليه السلام الصلاة عمود الدين أو انها معراج المؤمن و ان الصوم جنة من النار أو نفي الطبيعة بفقدان بعض الشروط

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست