responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 22

غير زائد على مقدار ما وضع له فلا إشكال في صدق معنى اللفظ عليه و إذا وجد زائدا على ذلك المقدار فلكون الزائد جزء و متحداً مع ما يقوم به المعنى يصدق عليه المعنى أيضاً فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد لا جزء لمقوم المعنى و لا خارج عنه فافهم و تدبر الثالث بعد ما عرفت ما ذكرنا من تصور الجامع على كلا القولين فاعلم ان طريق إحراز المعنى و تصديق أحد القائلين ليس الا التبادر و صحة السلب و عدمهما فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعي فهو و الا فمقتضى القاعدة التوقف و الوجوه الاخر التي استدل بها كل من الفريقين لا تخلو عن شي‌ء كما سننبه عليه و الإنصاف انا لا نفهم من الصلاة و نظائرها الا الحقيقة التي تنطبق على الصحيح و الفاسد و نرى ان لفظ الصلاة في قولنا الصلاة اما صحيحة أو فاسدة ليس فيه تجوز و ملاحظة علاقة صورية بين ما أردنا من اللفظ و بين المعنى الحقيقي له و هذا ظاهر عند من راجع وجدانه و أنصف و كذا نرى من أنفسنا ان من صلى صلاة فاسدة لا يصح سلب معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج و لو قلنا أحيانا بان ما فعله ليس بصلاة فليس نفي الصلاة عن فعله كنفي الصلاة عن الصوم و غيره من موضوع اخر كالحجر و الإنسان إذ يصح الثاني بلا عناية أصلا بخلاف الأول و استدل أيضاً للمذهب الأعمي بان الصلاة استعملت في غير واحد من الاخبار في الفاسدة كقوله بنى الإسلام على الخمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع و تركوا هذه فلو ان أحداً صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة و محل الاستشهاد قوله عليه السلام فأخذ الناس بالأربع و قوله فلو ان أحداً صام نهاره و قام ليله إلخ و كقوله عليه السلام دعى الصلاة أيام أقرائك حيث ان المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها فلا يجوز نهيها عنها و الجواب ان الإطلاق أعم من الحقيقة مضافا إلى ان لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست