غير زائد على مقدار ما وضع له فلا إشكال في
صدق معنى اللفظ عليه و إذا وجد زائدا على ذلك المقدار فلكون الزائد جزء و متحداً
مع ما يقوم به المعنى يصدق عليه المعنى أيضاً فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد
لا جزء لمقوم المعنى و لا خارج عنه فافهم و تدبر الثالث بعد ما عرفت ما ذكرنا من
تصور الجامع على كلا القولين فاعلم ان طريق إحراز المعنى و تصديق أحد القائلين ليس
الا التبادر و صحة السلب و عدمهما فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعي فهو و الا
فمقتضى القاعدة التوقف و الوجوه الاخر التي استدل بها كل من الفريقين لا تخلو عن
شيء كما سننبه عليه و الإنصاف انا لا نفهم من الصلاة و نظائرها الا الحقيقة التي
تنطبق على الصحيح و الفاسد و نرى ان لفظ الصلاة في قولنا الصلاة اما صحيحة أو
فاسدة ليس فيه تجوز و ملاحظة علاقة صورية بين ما أردنا من اللفظ و بين المعنى
الحقيقي له و هذا ظاهر عند من راجع وجدانه و أنصف و كذا نرى من أنفسنا ان من صلى
صلاة فاسدة لا يصح سلب معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج و لو قلنا أحيانا بان
ما فعله ليس بصلاة فليس نفي الصلاة عن فعله كنفي الصلاة عن الصوم و غيره من موضوع
اخر كالحجر و الإنسان إذ يصح الثاني بلا عناية أصلا بخلاف الأول و استدل أيضاً
للمذهب الأعمي بان الصلاة استعملت في غير واحد من الاخبار في الفاسدة كقوله بنى
الإسلام على الخمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد أحد بشيء
كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع و تركوا هذه فلو ان أحداً صام نهاره و قام
ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة و محل الاستشهاد قوله عليه السلام
فأخذ الناس بالأربع و قوله فلو ان أحداً صام نهاره و قام ليله إلخ و كقوله عليه
السلام دعى الصلاة أيام أقرائك حيث ان المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها
فلا يجوز نهيها عنها و الجواب ان الإطلاق أعم من الحقيقة مضافا إلى ان لفظ الصلاة
في الخبر الثاني استعمل