responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 191

العلة المنصوصة ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيداً من أول الأمر فلو قال أكرم العلماء العدول لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة و الفسق و اما لو قال أكرم العلماء فانهم عدول فلو شككنا في عدالة فرد يحكم بعدالته بحكم القضية فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام‌

[فصل:] في التمسك بالعامّ قبل الفحص‌

فصل هل يجوز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن مخصصه فيه خلاف الأقوى عدم الجواز لعدم سيرة العقلاء على التمسك ما دام العموم في معرض ان يكون له مخصص بحيث لو تفحص عنه لظفر و لا أقل من الشك و يكفي ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في معرض ذلك كغالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورة لا شبهة في ان السيرة على التمسك بها بلا فحص عن المخصص و هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه انما الإشكال في ان بنائهم على الفحص في القسم الأول هل من قبيل الفحص عن المعارض كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية أو من جهة إحراز شرط الحجية [1] لا يبعد ان يكون الفحص من قبيل الثاني فانه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة فحال المخصص المنفصل في كلامه تصير كحال المتصل في كلام غيره فكما انه لا يجوز التمسك بالعامّ قبل إحراز عدم المخصص المتصل اما بالعلم أو بالأصل فكك لا يجوز التمسك به قبل إحراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض فلما كان الأصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود يجب‌

______________________________
[1] قولنا لا يبعد ان يكون) بل الأقوى ان يكون من قبيل الأول كما مر في بعض الحواشي المتقدمة (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست