responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 162

من الالتزام بالإهمال و المفروض كونه في مقام البيان فيجب ان يحمل على ما هو أخف مئونة من الأقسام و النفسيّ أخف مئونة من الغيري فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير و كذا التعييني أخف مئونة من التخييري لأنه يحتاج إلى ذكر البدل و هذا بخلاف انحصار العلة فانه عنوان منتزع من عدم علة أخرى و من المعلوم ان وجود علة أخرى و عدمها ليسا موجبين لتفاوت العلة أصلا فلو أراد بيان الانحصار يحتاج إلى دال مستقل آخر كما انه لو أراد بيان عدمه يحتاج إلى مبين آخر فافهم و مما استدل به المثبتون إطلاق ترتب الجزاء على الشرط و تقريب الاستدلال به ان مقتضى إطلاق ذلك ان يكون الجزاء مستنداً إلى خصوص الشرط دائماً سواء وجد شي‌ء آخر سابقاً عليه أو مقارناً له أم لا و هذا لا ينطبق الا على العلة المنحصرة فانه لو تعددت العلة فلو كانت سابقة على ما ذكر في القضية يكون الجزاء مستنداً إليها و ان كانت مقارنة له يكون الجزاء مستنداً إلى مجموع العلتين و الجواب انه لو تكرر المسبب بتعدد الأسباب فلا يلزم إهمال السبب أو استناد المسبب إلى مجموع السببين فيحفظ الإطلاق المستفاد من القضية و هو انه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء من دون لزوم القول بالحصر و اما لو فرضنا الجزاء واحداً على كل حال فاللازم على تقدير تعدد الأسباب و ان كان عدم ترتبه على الشرط أصلا أحياناً و عدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم انا ما سلمنا دلالة القضية على كون الشرط علة تامة بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما و تكفي في الربط كونه صالحا للتأثير فيه و ان منع من تأثيره سبق علة أخرى ثم ان كل من استدل على ثبوت المفهوم بالإطلاق المستفاد من الحكمة فكلامه على فرض تماميته خارج من المدعى لأن المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما و ان القضية الشرطية تنحل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست