responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 136

معه نظير إطلاق الحلال على الفرد المجامع مع الحرام من الغنم بمعنى ان هذا الوجود مع قطع النّظر عن اتحاده مع الواجب يكون مكروها هذا و اما أول القسمين من الثاني أعني ما إذا تعلق النهي بالعبادة مع خصوصية زائدة كالصلاة في الحمام فمحصل الكلام فيه ان النهي المتعلق بتلك العبادة الخاصة لا بد و ان يرجع إلى نفس الخصوصية أعني كونها في الحمام و قد مر بيانه في مقدمات المبحث فحينئذ نقول هذا النهي اما لبيان الكراهة الذاتيّة لهذه الخصوصية و ان لم يكن وصف الكراهة الفعلية موجودا نظير ما قدمنا فيكون اللازم كون هذا الفرد أقل ثواباً من ساير الافراد و على هذا يكون هذا النهي مولويا يستفاد منه الكراهة الشرعية و اما ان يحمل على الإرشاد و ترغيب المكلف إلى إتيان فرد آخر من الطبيعة يكون خالياً عن المنقصة و يستكشف الكراهة الذاتيّة منه بطريق الآن و اما ثاني القسمين و هو ما إذا تعلق النهي بالعبادة و لا بدل لها كالصوم في يوم عاشوراء و أمثاله فيشكل الأمر فيه من حيث ان حمل النهي فيه على بيان الكراهة الذاتيّة مع الالتزام بكونه راجحاً و مستحباً فعليا ينافي التزام الأئمة بتركه و أمرهم شيعتهم بالترك أيضاً و حمله على الإرشاد يستلزم الإرشاد إلى ترك المستحب الفعلي من دون بدل و القول بكونه مكروهاً فعلا ينافي كونه عبادة و الّذي يمكن ان يقال في حل الإشكال امران (أحدهما) ما أفاده سيدنا الأستاذ نور اللَّه مضجعه و هو ان يقال برجحان الفعل من حيث انه عبادة و رجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه و لكون رجحان الترك أشد من رجحان الفعل غلب جانب الكراهة و زال وصف الاستحباب و لكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة لو أتى به يكون عبادة إذ لا يشترط في صيرورة العمل عبادة وجود الأمر بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق فهذا الفعل مكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله و إذا أتى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست