به يقع عبادة لاشتماله على الجهة و يشكل بان
العنوان الوجوديّ لا يمكن ان ينطبق على العدم لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في
الوجود الخارجي و العدم ليس له وجود (و الثاني) ان يقال ان فعل الصوم راجح و تركه
مرجوح و أرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم و يلازم عدمه و لما
كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم نهى عن الصوم للوصلة إلى
ذلك العنوان فالنهي على هذا ليس الا للإرشاد و لا يكون للكراهة إذ مجرد كون الضد
أرجح لا يوجب تعلق النهي بضده الاخر بناء على عدم كون ترك الضد مقدمة كما هو
التحقيق و لعل السر في الاكتفاء بالنهي عن الصوم بدلا عن الأمر بذلك العنوان
الأرجح عدم إمكان إظهار استحباب ذلك العنوان هذا و مما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض
بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب كالصلاة في المسجد و نحوها هذا تمام
الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام
[الأمر الثالث:] في تداخل الأسباب و المسببات
ثم انه نسب إلى بعض ان اجزاء غسل واحد عن الجنابة و الجمعة انما هو
بواسطة اجتماع الواجب و المندوب في فرد واحد فيكون من موارد اجتماع حكمين متضادين
و مثله ما عن البعض من عد مطلق تداخل الأسباب كما في منزوحات البئر و نحوها من هذا
القبيل و لا بأس بتحقيق مسألة الأسباب و المسببات في الجملة ليعرف ان الاستدلال
بما ذكر مما لا وجه له أقول إذا جعل الشارع طبيعة شيء سببا فلا يخلو هذا في نفس
الأمر من وجوه- أحدها- ان يكون السبب صرف الوجود لتلك الطبيعة أعني حقيقته التي هي
في مقابل العدم الكلي و كذلك المسبب مثل ان يقول إذا انتقض عدم النوم بالوجود يوجب
انتقاض عدم الوضوء بالوجود «و ثانيهما» ان يكون الطبيعة باعتبار مراتب الوجود