responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 137

به يقع عبادة لاشتماله على الجهة و يشكل بان العنوان الوجوديّ لا يمكن ان ينطبق على العدم لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي و العدم ليس له وجود (و الثاني) ان يقال ان فعل الصوم راجح و تركه مرجوح و أرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم و يلازم عدمه و لما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان فالنهي على هذا ليس الا للإرشاد و لا يكون للكراهة إذ مجرد كون الضد أرجح لا يوجب تعلق النهي بضده الاخر بناء على عدم كون ترك الضد مقدمة كما هو التحقيق و لعل السر في الاكتفاء بالنهي عن الصوم بدلا عن الأمر بذلك العنوان الأرجح عدم إمكان إظهار استحباب ذلك العنوان هذا و مما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب كالصلاة في المسجد و نحوها هذا تمام الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام‌

[الأمر الثالث:] في تداخل الأسباب و المسببات‌

ثم انه نسب إلى بعض ان اجزاء غسل واحد عن الجنابة و الجمعة انما هو بواسطة اجتماع الواجب و المندوب في فرد واحد فيكون من موارد اجتماع حكمين متضادين و مثله ما عن البعض من عد مطلق تداخل الأسباب كما في منزوحات البئر و نحوها من هذا القبيل و لا بأس بتحقيق مسألة الأسباب و المسببات في الجملة ليعرف ان الاستدلال بما ذكر مما لا وجه له أقول إذا جعل الشارع طبيعة شي‌ء سببا فلا يخلو هذا في نفس الأمر من وجوه- أحدها- ان يكون السبب صرف الوجود لتلك الطبيعة أعني حقيقته التي هي في مقابل العدم الكلي و كذلك المسبب مثل ان يقول إذا انتقض عدم النوم بالوجود يوجب انتقاض عدم الوضوء بالوجود «و ثانيهما» ان يكون الطبيعة باعتبار مراتب الوجود

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست