responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88

تأويله، و ما كان ذلك امراً خطيراً، لما استدعاه رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) من اللَّه تعالى لأحبّ خلقه إليه، و هو أمير المؤمنين (عليه السلام) بالدّعاء له بقوله: «اللّهم فقهه في الدّين و علّمه التّأويل» [1].

يدلّ عليه أيضاً ما في مرسلة شعيب، و رواية زيد الشّحام؛ من قوله (عليه السلام) في الأولى رداً على ما ادّعاه أبو حنيفة من معرفة القرآن «يا أبا حنيفة لقد ادّعيت علماً، ويلك، ما جعل اللَّه ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليهم، ويلك ما هو إلاّ عند الخاصّ من ذريّة نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله)، و ما ورثك اللَّه من كتابه حرفاً» [2].

و من قوله في الثّانية ردّاً على قتادة «و يحك، انّما يعرف القرآن من خوطب به» [3]. فكان المنع على ذلك لعلوّ مطالبه و قصور عقول الرّجال عن البلوغ إليها، و ان لم ينزّل إلاّ على وضع لغة العرب و اصطلاحهم، لا على اصطلاح خاصّ لا يعرفه العرب، كما عن السّيّد الصّدر.

(ثالثها): كون المنع لأجل انّ ما يتراءى فيه ظاهراً ليس بظاهر، امّا لما من السّيّد الصّدر من انّه على اصطلاح خاصّ من وضع جديد، أو مجازات لا يعرفها العرب، و إمّا لطروّ التّقييد، و التّخصيص، و النّسخ، و التّجوز، و عدم تميز النّاسخ من المنسوخ، و المخصّص أو المقيّد عن غيره، كما يدلّ عليه بعض الاخبار [4] المانعة عن التّفسير.

(رابعها): العلم الإجمالي بطروّ ذلك الموجب لطروّ الإجمال على ما كان بنفسه ظاهراً.

و الجواب:

امّا عن الوجه الأوّل، فبمنع مساعدة الاخبار على ذلك أوّلاً، و بمنع لزوم تطرّق الاختلاف في فهم ظواهر الآيات ثانياً؛ و لو سلّم فهو انّما يكون فيما إذا استغنى بها عن كلام أهل العصمة، كما هو طريقة العامّة، لا فيما إذا استعين به في فهمها، كما هو طريقة الخاصّة، كما لا يخفى.


[1]- المحجة البيضاء: 8- 56

[2]- وسائل الشيعة: 18- 29- ح 27

[3]- الفروع من الكافي: 8- 312

[4]- وسائل الشيعة: 18- 129- ب 13

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست