responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73

حكم لها من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، فينشئ على وفقها من دون ان يصير فعليّاً إلاّ بأمور:

منها عدم قيام أمارة معتبرة على خلافه المحدث فيها جهة أخرى غالبة على تلك الجهة، يكون موجبة لحكم آخر فيها بالفعل فالكسر و الانكسار، انّما يقع بين الجهات فيما أدّت إليه الأمارة من الحكم في صورة الخطاء، لكونه حكماً فعليّاً لا في الحكم الواقعيّ الّذي أخطأت عنه الأمارة، بل انّما هو إنشاء بمجرّد ما في الواقعة بما هي هي من الجهة الواقعيّة، كما هو الحال في جميع الأحكام الذّاتية الاقتضائيّة المجعولة للأشياء بما هي عليها من العناوين الأوّليّة، و ان كانت أحكامها الفعليّة بسبب ما طرأت عليها من العناوين الثّانويّة على خلافها.

و من هنا ظهر ان المحبوبيّة أو المبغوضيّة الفعليّة تابعة لغالب الجهات كالحكم الفعلي، فلا يلزم ان يكون الفعل الواحد محبوباً و مبغوضاً بالفعل.

و قد ظهر ممّا ذكرنا هاهنا ما به يذبّ عن إشكال التّفويت و الإلقاء، لأنّهما لا يلزمان من إباحة الواجب أو الحرام، لا مكان ان يكون الإيجاب أو التّحريم واقعاً عن الحكم في التّشريع، لا عن مصلحة في الواجب أو عن المفسدة في الحرام مع إمكان منع ان يكون تلك الجهة الموجبة لتشريع الوجوب أو التّحريم، لازم الاستيفاء أو لازم التّحرز كي يلزم ذلك.

هذا، مع انّه لو سلّم كونها لازم الاستيفاء لا يكون تشريع التّرخيص و الإباحة ظاهراً للمفوّت له قبيحاً مطلقا، بل إذا لم يكن عن مصلحة و حكمة كائنة فيه راجحة على ما فيه من جهة القبح، و من المعلوم انّ الفعل لا يكون قبيحاً أو حسناً فعلاً بمجرّد ان يكون فيه جهة قبح أو حسن، بل إذا لم يكن مزاحمة بما يساويها أو أقوى، كما لا يخفى، هذا كلّه إذا كانت الأحكام الظّاهريّة لمصالح في تشريعها، لا لمصالح في سلوكها؛ و امّا بناء على ذلك فالمصلحة المفوتة عليه، أو المفسدة الملقى فيها متداركة بمصلحة سلوك الأمارة، و معه لا قبح في التّفويت و الإلقاء كما لا يخفى، حيث انّهما حينئذ كلا تفويت و لا إلقاء.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لا يلزم التصويب من الالتزام بجعل الأحكام و إنشائها للافعال بما هي عليها من العناوين، و قد جعل عليها أمارات تخطئ عنها تارة، و تصيب أخرى، و لا اجتماع المثلين في صورة الإصابة لعدم لزوم البعثين و الزّجرين، بل يصير الحكم الواقعي فعليّاً بسبب اصابتها، و لا اجتماع الضّدّين في صورة الخطاء لعدم اجتماع البعث و الزّجر الفعليّين، بل ليس البعث أو الزّجر الفعليّ إلاّ في مؤدّى الأمارة، و لا التّفويت و الإلقاء القبيحين، امّا لأجل التّدارك بمصلحة السّلوك، و إمّا لعدم كون المصلحة أم المفسدة الواقعيّة، لازم الاستيفاء و التّحرز، أو لأجل كون الفعل‌ [1] الموجب لهما مشتملاً على ما هو أقوى و أرجح من جهات الحسن من هذه الجهة المقبّحة، لو سلّم.


[1]- خ ل: الجعل‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست