responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72

ان قلت: إذا كان الحكم الواقعي الّذي يقول به أهل الصّواب بهذا المعنى، فإذا علم به بحكم العقل من باب الملازمة بين الحكم الشرعي و حكمه بحسن شي‌ء أو قبحه، لا يجب اتباعه، ضرورة عدم لزوم اتباع الخطاب بتحريم أو إيجاب ما لم يصل إلى حدّ الزّجر و البعث الفعليّين، بل و كذا الحال في العلم به من غير هذا الباب.

قلت: مضافاً إلى انّ العلم به مطلقا لو خلّى و نفسه يوجب بلوغه إلى حدّ الفعليّة، انّه انّما يكون ذلك لو كان طرف الملازمة المدّعاة بين الحكمين، هو الحكم الشّرعي بهذا المعنى، فلا ضير في القول بعد لزوم الاتّباع، و ذلك كما لو منع مانع من اتباع العلم الناشئ من العقل، كما يظهر ممّا نقله- قده- من السّيد الصدر في تنبيهات القطع، و لا ينافي ذلك ما أوضحنا برهانه و شيّدنا بنيانه (ببرهانه. ن. ل) من لزوم اتباع القطع بالحكم الشّرعي على نحو العليّة التّامّة، فانّه في القطع بالحكم الفعلي كما أشرنا إليه في توجيه كلام الأخباريّين، لا ما لو كان الطرف هو الحكم الفعلي الشّرعي بان يدعى انّ استقلال العقل بحسن شي‌ء أو قبحه فعلاً يستلزم الحكم الشّرعيّ به كذلك.

نعم لو لم يستقل إلاّ على جهة حسن أو قبح، لا حسنه أو قبحه مطلقا، لم يستكشف به إلاّ حكماً ذاتيّاً اقتضائيّاً يمكن ان يكون حكمه الفعلي على خلافه، لمزاحمة تلك الجهة بما هو أقوى منها فتفطّن.

و امّا حديث لزوم اتّصاف الفعل بالمحبوبيّة و المبغوضيّة و كونه ذا مصلحة و مفسدة، من دون وقوع الكسر و الانكسار بينهما فيما إذا أدّت الأمارة إلى حرمة واجب أو وجوب حرام، فلا أصل له أصلاً، و انّما يلزم لو كانت الأحكام، مطلقا و لو كانت ظاهريّة تابعة للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها. و امّا إذا لم يكن كذلك بل كانت تابعة للمصالح في أنفسها و الحكم في تشريعها سواء كانت كلّها كذلك أو خصوص الأحكام الظّاهرية منها، فلا كما لا يخفى؛ و ليست قضيّة قواعد العدلية إلاّ انّ تشريع الأحكام انما هو لأجل الحكم و المصالح الّتي قضت بتشريعها، بخلاف ما عليه الأشاعرة، مع انّه لو كانت الأحكام مطلقا تابعة للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها، فذلك غير لازم أيضاً، فان الكسر و الانكسار انما يكون لا بدّ منه بين الجهات مطلقا في مقام تأثيرها الأحكام الفعليّة لا في مجرّد الإنشاء، و قد عرفت انّ الحكم الواقعي فيما أخطأت الأمارة ليس يتحقّق‌ [1] إلاّ بالوجوب الإنشائي، فيكون الجهة الواقعيّة الّتي يكون في الواقعة مقتضية لإنشاء


[1]- في (عليه السلام): بمحقق.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست