responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71

كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته (صلى اللَّه عليه و آله)، و اجتماع العلّة التّامّة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث أو الزّجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الإسلام بالنّسبة إلى غالب الأحكام؛ و لا يخفى انّ التّضادّ بين الأحكام انّما هو فيما إذا صارت فعليّة و وصلت إلى المرتبة الثّالثة، و لا تضادّ بينها في المرتبة الأولى و الثّانية، بمعنى انّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لا حقا بإنشاء التّحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين، كالكتابة و اللّفظ أو الإشارة.

و من هنا ظهر انّ اجتماع إنشاء الإيجاب أو التّحريم مرّتين بلفظين متلاحقين، أو بغير هما، ليس من اجتماع المثلين و انّما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثّالثة و ما بعدها، كما لا يخفى.

إذا عرفت ما مهّدنا لك، فنقول:

امّا الإشكال بلزوم اجتماع المثلين فيما إذا أصابت الأمارة، فان أريد منه اجتماع الإنشاءين للإيجاب أو التّحريم فهو ليس بمحال، و ان أريد اجتماع البعثين فهو غير لازم، بل يوجب اصابتها ان يصير إنشاء الإيجاب أو التّحريم واقعاً، بعثاً و زجرا فعليّين. و منه يظهر حال الإشكال بلزوم اجتماع الضّدّين فيما إذا أخطأت، حيث انّ الاجتماع المحال غير لازم، و اللازم ليس بمحال، إذا لبعث أو الزّجر الفعلي ليس إلاّ بما أدّت إليه، لا بما أخطأت عنه من الحكم الواقعي، و لا تضادّ إلاّ بين البعث و الزّجر الفعليّين.

فان قلت: لا محيص امّا من لزوم الاجتماع المحال، أو لزوم التّصويب الباطل بالإجماع، إذ لا يرتفع غائلة الاجتماع إلاّ إذا لم يكن في الواقع بعث و زجر، و معه لا واقعيّة للحكم.

قلت: التّصويب الّذي قام على بطلانه الإجماع، بل تواترت على خلافه الرّوايات، انّما هو بمعنى ان لا يكون له تعالى في الوقائع حكم مجعول أصلاً يتبع عنه و يشترك فيه العالم و الجاهل و من قامت الأمارة عنده على وفاقه و على خلافه، بل حكمه تعالى يتبع الآراء، أو كان متعدّداً حسبما يعلم تبارك و تعالى من عدد الآراء، و كما يكون بالإجماع الضّرورة من المذهب في كلّ واقعة حكم يشترك فيه الأمة لا يختلف باختلاف الآراء، كذلك يمكن دعوى الإجماع بل الضرورة على عدم كونه فعليّاً بالنّسبة إلى كل من يشترك فيه بمعنى ان يكون بالفعل بعثاً أو زجراً أو ترخيصاً، بل يختلف بحسب الأزمان و الأحوال، فربّما يصير كذلك في حقّ أحد (واحد. ن. ل) في زمان أو حال، دون آخر كما انّه بالبداهة كذلك في المرتبة الرابعة. و بالجملة المسلّم انّه بحسب المرتبتين الأوليّين لا يختلف حسب اختلاف الآراء و الأزمان و غيرهما، دون المرتبتين الأخيرتين، فيختلف حسب اختلاف الآراء و غيرها.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست