responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70

لأنّا نقول: مضافاً إلى بداهة قبح طلب المحال و لو معلّقاً على امر يكون بالاختيار؛ انّه انّما يكون التّعليق مجدياً و لو لم يكن في البين ترتّب أصلاً لا التّرتّب، و لا يلتزم به الخصم، كما لا يخفى؛ مع عدم التّعليق هاهنا على الاختيار، فانّ كلاً من مساعدة الأمارة على الخلاف، و الحكم عليها بالاعتبار، يكون بلا اختيار من المكلّف، خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الواقع؛ و فيما ذكرنا هاهنا كفاية في بطلان التّصحيح بالتّرتّب هاهنا و في مسألة الضّد لمن تدبّر، و قد بسطنا الكلام فيه فيما علّقناه على مسألة أصل البراءة من الكتاب.

و امّا التّزاحم في جهات الحسن و القبح، فلا يتفاوت فيه بين كونها في عرض واحد، أو كون ما فيه إحداهما من العنوان طارئا على ما فيه الأخرى من العنوان، ففيما يعرضه كالكذب الطّاري عليه الإنجاء مثلاً يمنعه عمّا يؤثره لو لا طروّه لو كان ما فيه من الجهة غالباً، كما إذا لم يكن أحدهما طارئا على الآخر كما في مسألة الاجتماع على القول بالامتناع، بل لا يخفى انّ الأمر هاهنا كذلك، و لو قلنا بالجواز فيها و كفاية تعدّد الجهة و العنوان في تعدّد متعلّق الأمر و النّهى و ما يتبعانه من المصلحة و المفسدة بما يستتبعانه، و ذلك لعدم تعدّد العنوان هاهنا كالصّلاة و الغصب مثلاً، بل عنوان واحد و هو صلاة الجمعة مثلاً، تعلّق بها الوجوب مطلقا، و الحرمة مقيّدة بكون الأمارات (الأمارة. ن. ل) الكذائيّة قائمة على حرمتها، فيكون من قبيل النّهى في العبادات، لا من باب الاجتماع، فلا تغفل، فحينئذ لا يخلو امّا ان يكون الجهة الطّارية غالبة، فلا يكون واجبة واقعاً فيلزم التّصويب، أو يكون مغلوبة، أو لا غالبة و لا مغلوبة، فلا يكون محرّمة ظاهراً مطلقاً، و هو خلف، و لا واجبة واقعاً أيضاً في الثّاني.

و من هنا ظهر ان المصلحة الفائتة عنه و المفسدة الواقعة فيها المؤثّرتين للحكم الواقعي على تقدير بقائهما، على ما هما عليه من التّأثير غير متداركين بما حدث في البين من مصلحة السّلوك، فتدبّر جيّداً. هذا غاية توضيح ما يرد على التّعبد بغير العلم من وجوه الإشكال.

و امّا التّحقيق في الجواب ان يقال: انّها بين ما لا يلتزم و ما ليس بمحال، و لنمهّد لذلك مقدمة:

فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود: (أوّلها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلاً. (ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثاً و زجراً و ترخيصاً فعلاً. (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً، من دون ان يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه. (رابعها) ان يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلاً، و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط،

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست