responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 567

و لو حصل من الخارج، إلاّ أن يقال إنّ المناط هو حصول هذه المرتبة من الوثوق مطلقا، و دون إثباته خرط القتاد.

و أمّا بناء العقلاء، فالمعتبر عندهم من مراتب الظنّ هو الوثوق و الاطمئنان، بحيث لا يبقى معه التحيّر و التّردد و إن كان من غير الخبر، و أمّا دونه من المراتب فالظّاهر عدم اعتنائهم به لو كان من غيره، و أمّا لو كان منه فالظّاهر اعتناؤهم به حسب ما عرفت من فرقهم ظاهرا بينه و بين غيره في ذلك، فراجع في طريقتهم.

قوله (قده): و كذلك دعوى انجبار- إلخ-.

أقول: نعم لو استكشف به بحيث يطمئنّ به من احتفاف الكلام بقرينة على المرام يؤخذ بالضعيف، لكن لا من جهة الانجبار بذلك، بل من جهة ظهوره فيه بمعونة القرينة الثانية بالاطمينان.

هذا بناء على حجيّته و لو في الموضوعات الصّرفة، كما هو الظّاهر.

قوله (قده): لا يعبئون به.

أقول: و ذلك لأن الاعتبار به في أحكامهم إنّما هو لغلبة إصابته فيها، لا بما هو ظنّ و بعد كشف الشّارع عن حاله و غلبة خطائه في أحكامه يكون فاقدا لما هو المناط لاعتنائهم به، فكيف يعبئون به في أحكامه.

و من هنا ظهر أنّ الأحسن هو عدم التّخصيص، فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): لو قلنا بأن حجيّتها من حيث- إلخ-.

أقول: قد عرفت ممّا حقّقناه سابقا أنّ الإشكال في حجيّتها ليس إلى أصالة عدم القرينة أصلا و لو على القول باعتبارها من باب الظنّ النّوعي، و انّ الأقوال و الاحتمالات في جهة اعتبارها آتية و لو لم يكن هناك مجرى لأصالة العدم، كما إذا قطع بعدم القرينة و إجرائها فيما إذا شكّ فيه، فإنّما هو لأن يحرز عدمها لينعقد فيه الظّهور الآتية فيه جميع الأقوال و الاحتمالات، سواء كان اعتبار أصالة العدم من باب التعبّد منهم أو الظّهور النّوعي، فلا تغفل.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست