responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49

قلت: مضافاً إلى النّقض بأنه كثيراً مّا يكون الطّلب متعلّقاً بالأخصّ مما يوافق الغرض، انّه انّما يجب أخذه فيه إذا أمكن، و بعض ما لا بدّ فيه في تحصيله لا يكاد يمكن تحصيله‌ [1]، و هو كلّ ما ينشأ من قبل نفس الطّلب، مثل قصد القربة و قصد الوجه و التّميز، حيث انّه من الواجب بأدنى تأمّل عدم التمكن من قصد القربة بالصّلاة مثلاً بإتيانها بداعي امرها إلاّ إذا كان الأمر متعلّقاً بها نفسها، بداهة انّ الأمر انّما يدعو إلى ما تعلّق به، لا إلى غيره، و كذا لا تصير موجّهة بالوجوب إلاّ إذا كان كذلك، و إلاّ لما كان الوجوب وجهاً لها، بل لما كانت مقيّدة به.

و بالجملة ما لم يكن الأمر متعلّقاً بنفس الصّلاة بما اعتبر فيها من الأجزاء و الشّرائط وحدها، من دون تقييد بالقربة و نحوها، لم يكد يتمكّن منها، بداهة توقّف إتيانها بداعي امرها على كون الأمر بها وحدها.

و من هنا انقدح لزوم الدّور الصّريح في ذلك في اتّصاف الصّلاة المأتيّ بها بقصد القربة مثلاً بالوجوب أو الاستحباب؛ تقريره انّه يتوقّف حينئذ اتّصافها بأحدهما و كونها واجبة أو مستحبّة على قصد امتثال الأمر بها، ضرورة توقّف الصّفة و الاتّصاف على الموصوف، و المفروض انّه لا يتوقّف بدونه، و يتوقف قصد امتثال الأمر بها و إتيانها بداعي امرها على كونها واجبة أو مستحبّة و محكومة بأحدهما، لما عرفت من عدم التّمكن منه بدونه، و كذا الحال في غير قصد الامتثال.

و بالجملة كيف يمكن أخذ مثل قصد الامتثال في متعلّق الأمر، و أخذه فيه يستلزم اختصاص ساير الاجزاء و الشّرائط بالأمر لما عرفت، و هو مساوق لعدم أخذه في متعلّقه فلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما لزم من وجوده عدمه فهو محال.

ان قلت: نعم لكنّه إذا كان الأخذ بأمر واحد، و امّا إذا كان بأمرين يتعلّق أحدهما بذات الصّلاة مثلاً و الآخر بها مقيّدة بقصد القربة و غيرها، لا يلزم منه محذور أصلاً كما لا يخفى، فان كان له أو لمثله دخل في تحصيل الغرض فليأخذه الأمر في متعلّق الأمر حيث تمكّن منه كذلك.

قلت: نعم، لكنّه لو لم يلزم منه المطلوب، أي عدم كفاية مطلق الموافقة في مقام الإطاعة، أو عدم توسّل المولى إلى غرضه بذلك و هو لازم جدّاً، و ذلك لأنّه لا يخلو إمّا ان يقال بسقوط الأمر الأوّل بمجرّد موافقته حينئذٍ من دون موافقة الثّاني، أم لا بل لا بدّ في سقوطه أيضا من‌


[1]- خ ل: أخذه‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست