responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48

الفراغ عنه. اما الكلام فيهما من هذه الحيثية فهو في عهدة المقام.

قوله (قده) و لنقدم الكلام في المقام الثاني، و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال- إلخ-.

توضيح الحال في كفاية العلم الإجمالي في الامتثال أو عدم كفايته، يستدعى صرف عنان المقال أولاً إلى بيان لزوم تحصيل الغرض عقلاً في مقام الإطاعة أو عدم لزوم شي‌ء الا الموافقة للأمر و النهي؛ و ثانياً إلى بيانه انه هل يعتبر في تحصيل الغرض على تقدير لزومه ما لا يتمكن منه الا مع القطع‌ [1] التفصيلي، و لا يكاد ان يحصل مع الإجمالي أولا، و ذلك لبداهة إناطة كفايته بعدم لزوم تحصيل الغرض، و كفاية الموافقة مطلقا، أو عدم توقف تحصيله على ما لا يتمكن منه معه.

فهاهنا مقامان:

الأول‌

اعلم انه يجب تحصيل الغرض عقلاً و لا يعقل ان يسقط الأمر أو النهي بالموافقة بدونه، و الا لزوم تخلف العلة من معلولها، و ذلك لأن المراد من الغرض هاهنا ما هو الباعث على الطلب و السبب لحدوثه، فكيف يرتفع مع بقائه على ما هو عليه، و البقاء لو لم يكن أخف مئونة من الحدوث، لا يكون بأكثر، و مع عدم بقائه على ما هو عليه، بان بدا للأمر [2] فيما بدا له من الغرض، أو حصل بالموافقة، أو بفعل الغير يسقط الطلب بإسقاط ملاكه بالموافقة و الإطاعة، أو بغيرها [3].

ان قلت: نعم لا بد من تحصيله، لكنه يحصل بالموافقة، للزوم أخذ كل ما لا بد منه في تحصيله في متعلق الأمر أو النهي، ضرورة ان العاقل انما يأمر و ينهى بما يوافق غرضه لا بالأعم.


[1]- خ ل: العلم‌

[2]- خ ل: بدور الأمر و في «م»: بأن بدأ للأمر فيما بدأ.

[3]- و في «م»: (فيما بدأ من الغرض الطلب و أن كان ينتفي مع الموافقة مطلقا، إلا أنه بانتفاء ملاكه لا بالوافقة و الإطاعة).

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست