responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 488

عدم معنى فارد [1] يكون قدرا مشتركا بينهما لكمال البينونة و البعد بينهما، بداهة التنافي بين ملاحظة الشي‌ء بالمعنى الاسمي و ملاحظته بالمعنى الحرفي باعتبار قيدهما الراجع إلى النفي و الإثبات، حسب ما لا يخفى.

هذا كله مع ان الظاهر من أدلّة الاعتبار هو اعتبارها على نحو الطريقيّة الّتي قضيتها، كما هو واضح قيامها مقام الطريقي الصرف، فراجعها و تأملها بعين الإنصاف، ليتضح خلوّ ما أوردناه من الاعتساف، هذا.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا ان الأظهر انه لا يكفي دليل الحجيّة في سراية الحكم المأخوذ في موضوعه صفة المقطوعيّة مطلقا، على نحو الطريقيّة أو الصفتية إلى مؤدّى الأمارات، بل لا بدّ من دليل خاص دلّ على تنزيلها منزلته.

هذا غاية ما تيسّر لنا في هذا المقام.

هذا كله إذا أخذ في الموضوع القطع بمعنى الانكشاف الحقيقي كما هو المفروض؛ امّا إذا أخذ فيه بمعنى المطلق حقيقيّا كان أو جعليّا، كما هو بهذا المعنى مأخوذ في موضوع حكم العقل بوجود الامتثال، ضرورة انه يحكم من أوّل الأمر بوجوب امتثال حكم اللَّه من أيّ طريق كان، قطعا أو غيره من أمارة متعبّدة بها، كما يحتمل ان يكون هذا هو المراد من قوله- (قدّس سرّه)- بشرط العلم به مطلقا، فأدلّة حجيتها كافية لسراية الحكم المقطوع إلى المكشوف بهذه الأمارات، لكنه ليس من باب سراية الحكم الموضوع الحقيقي إلى الموضوع الجعلي، كما عرفت في الحكم العقلي.

هذا كله في الأمارات؛ و أما بعض الأصول فكذلك لا إشكال في قيامه مقام القسم الأول من القطع، و عدم قيامه مقام القسم الثالث؛ و انما الإشكال في القسم الثاني حيث لم يكن للموضوع الحقيقي الواقعي حكم و أثر فيه، فيترتب على ما نزل منزلته، بل الحكم للواقع المكشوف بما هو كذلك المنحل قطعا بانحلال صفته و قيده، فلا مجال له من جهة انتفاء الموضوع أيضا، فأجاب المصنف الأستاذ حين قراءتنا عليه الكتاب: انّ مثل «لا تنقض» [1] ينشأ حكما للمشكوك مثل حكم المقطوع سواء كان له بهذه الصّفة أو له بما


[1]- أي المراد من «عدم معنى فارد» عدم لفظ كلي في البين كأن يجعلهما بحسب المفهوم كاللفظ بأي لحاظ كان مثلا، و حينئذ ليس في البين إلاّ اللحاظ الخارجي و لا يمكن الجمع بينهما بحسبه، لكمال البينونة بينهما حسبما لا يخفى على المتأمل، فتأمل فانه دقيق. (منه (قدّس سرّه)).


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست