responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474

من لاحظ، فلاحظ.

قوله (قده): بناء على كشفها من شهرة العمل- إلخ-.

و امّا لا على هذا فقد عرفت سابقا انّه من أقوى المرجّحات الدّاخليّة من حيث الصّدور.

قوله (قده): بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة- إلخ-.

و هو الوجه الثّاني من الوجوه المحتملة في التّرجيح بها.

قوله (قده): قلت: امّا النّصّ فلا ريب في عموم التّعليل بها- إلخ-.

قد عرفت بعض الكلام في عموم التّعليل، و دلالة قوله (عليه السلام) «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [1] فلا تغفل.

قوله (قده): مع انّه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب- إلخ-.

إنّما يحكم العقل لو كانت الطّريقيّة و الأقربيّة، من دون تطرّق تعبّد إليهما أصلا، و إلاّ فلا، كيف و ليس له إحاطة بما هو المناط في حكم فيحكم بملاحظته، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل.

قوله (قده): بناء على انّ الوجه فيه هو نفي احتمال التّقيّة- إلخ-.

لو لم يوجب هذا أقوائيته دلالة حسبما عرفت، و إلاّ فلا إشكال في تقديمه، لما مرّ غير مرّة.

قوله (قده): لما سيجي‌ء من انّ موافقة أحد الخبرين للأصل- إلخ-.

لا يخفى انّ ما يأتي منه انّما هو في موافقة أحد الخبرين للأصول العمليّة، لا اللّفظيّة و بينهما بون بعيد، حيث انّ حجيّة الأصول اللّفظيّة عنده، كما هو المختار من باب الظّنّ النّوعي، بخلاف الأصول العمليّة، فانّ حجّيتها من باب التّعبّد، و لذا لا يصلح للمرجحيّة


[1]- وسائل الشيعة: 18- 124- ح 47.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست