responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47

هل يمنع عن وجوب اتباعه رأساً، بحيث كان وجوده كعدمه؟ أو لا يمنع عنه أصلاً، بحيث كان على ما هو عليه من التأثير على نحو العلية كما إذا لم يكن هناك إجمال؟ أو لا يمنع عنه اقتضاءً، لا مطلقا؟ أو مطلقا بالنسبة إلى خصوص حرمة المخالفة، كي يناسب لأصل البحث، و يتحقق بذلك ان للبحث عن البراءة و الاشتغال في الشك في المكلف به مجالاً، أو ليس بمجال.

فانقدح بذلك المتكفل للبحث في كلتا المرتبتين من الامتثال، انما هو مسألة البراءة و الاشتغال، لكنه من حيث بيان المانع شرعاً أو عقلاً منهما، أو من أحدهما، لا من حيث بيان إثبات المقتضى بذلك بعد الفراغ منه، لأن‌ [1] الكلام في كلتا المرتبتين من هذه الحيثية على عهدة هذا المقام.

فاعلم ان التحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق، ان العلم الإجمالي يقتضى لا كالعلم التفصيلي على نحو العلية، بل على نحو الاقتضاء مطلقا أو [2] بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية؛ اما انه يقتضى فبشهادة الوجدان على نحو عدم قبح المؤاخذة معه، و عدم قبول الاعتذار من المخالفة بالجهل بها تفصيلاً، كما يشهد به أيضاً مراجعة حال الموالي و العبيد.

و اما انه على نحو الاقتضاء و التعليق بعدم الاذن في الإقدام، و الترخيص في الاقتحام في كل الأطراف أو في طرف منها على الاختلاف، فلأن الاذن في المخالفة هاهنا لا يستلزم الجمع بين الضدين في نظر القاطع، لأنه بما هو مجهول الحكم فيكون ظاهرياً حيث يكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فلا مضادة و لا منافاة بينه و بين الحكم المعلوم، لما سيأتي إن شاء الله تعالى، من عدم المنافاة بين الحكم الظاهري و الواقعي.

و بالجملة يكون مع الإجمال مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، لا يكون في ورود حكم على خلاف الحكم الواقعي إشكال أزيد من توهم المنافاة بين الظاهري و الواقعي، كالشبهات البدوية بعينها، فانه لو كانت هناك منافاة في صورة المخالفة لا يرفعها الجهل فيها، و ان لم يكن بينهما منافاة لا يوجبه القطع بالمخالفة هاهنا.

هذا، مع القطع بان الأمارات و الأصول كثيراً ما يؤدى إلى خلاف الواقع، فافهم.

فانقدح بذلك ان المتكفل للبحث في كلتا المرتبتين من الامتثال، انما هو مسألة البراءة و الاشتغال من حيث دفع‌ [3] المانع عنهما أو عن إحداهما، لا من حيث المقتضى، بل بعد


[1]- و في «م»: كذلك.

[2]- خ ل: و لو

[3]- خ ل: رفع‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست