responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 466

لو كان، و إلاّ فبضميمة [1] أحدها، و هكذا.

ثمّ لا إشكال فيما إذا كان المطروح واحدا كان أو اثنين، تخييرا أو تعيينا بمقدار منتهى التّخصيص و إن كان أزيد، ففي ترك العمل به في تمام مؤدّاه، أو لزوم الاقتصار على ذلك المقدار إشكال من وجود المقتضى، و لا مانع عنه إلاّ بهذا المقدار، و من انّ الاقتصار عليه أيضا يؤدّى إلى الطّرح في تمام المؤدّى حيث لا شي‌ء في البين يعيّن المقدار في طائفة من الأفراد، فيكون الكلام في قوّة المجمل، فلا معنى للتّعبّد به أصلا إلاّ أن يقال بالتّخيير في تعيينها، و لا وجه له إذ لا دليل على إيكال أمره إلى أحد، و إنّما الدّليل على لزوم الطرح حسب.

ثمّ لا يخفى انّ التّرجيح و التّخيير في المقام لمّا كان بين مجموع المخصصات و العامّ، فلا بدّ في ترجيحه عليها من مرجّح له على مجموعها و لو لم يكن له على كلّ منها، فلا إشكال في ترجيحه فيما إذا كان أقوى من الكلّ، و في ترجيحها عليه لو كان الكلّ أقوى؛ كما انّه لا إشكال في التّخيير في صورة مساواة سند، مع سند الكلّ، و الظّاهر أيضا ترجيحه فيما إذا كان سنده مساويا مع سند بعضها و أقوى من الآخر، لاشتمالها على الأضعف، و المركّب منه و من المساوي أضعف، كما انّ الظّاهر ترجيحها فيما إذا كان مع مساواة سنده لبعضها أضعف من الباقي، إذ المركّب من المساوي و الأقوى، أقوى و لو كان أضعف من البعض و أقوى من الآخر، فالحكم التخيير إذ المركّب من الأضعف و الأقوى لا يكون أضعف و لا أقوى، كما لا يخفى.

قوله (قده): و إنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل- إلخ-.

هذا بالنّسبة إلى الإجماع لا منشأ له أصلا كما لا يخفى، بل حاله كحال ساير القرائن المنفصلة الغير المصادفة له من حيث حجيّة ظهوره في كشف المرام، كما سنشير [2] إليه و نوضحه.

و أمّا بالنّسبة إلى العقل، ففيه تفصيل: و هو انّه إن كان الحكم العقلي مركوزا في الأذهان بحيث يعتمد أهل اللّسان في محاوراتهم عليه في استعمال اللّفظ [3] في غير ما وضعت‌


[1]- و في «ق»: فيضممه أحدها تخييرا.

[2]- و في «ق»: نشير.

[3]- و في «ق»: الألفاظ.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست