responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 394

قوله (قده): و أمّا حكم المشهور بأنّه لو اعترف- إلخ-.

و التّحقيق في ذلك أنّ اليد إنّما كانت أمارة على أصل الملكيّة، لا على خصوصيّتها، فإن كانت الدّعوى في نفس الملكيّة بأن يدّعى كلّ من ذي اليد و خصمه ملكيّة ما في تحت اليد، من دون تعرّض لبيان سبب حصولها، كانت موجبة لتقديم قول ذي اليد، و إن كانت دعواهما مع التّعرض لبيان سبب ناقل منه إليه كهبة أو بيع أو غيرهما ممّا ينكره الخصم، كانت غير مجدية في مقام الحكومة و رفع الخصومة، بل يعامل حينئذ كما لم يكن له يد، فينتزع عنه العين، و أعطب الخصم ما لم يقم بيّنة على طبق دعواه و صدق مدّعاه حسب اعترافه؛ لكنّ الظّاهر انّها مع ذلك لا يخرج عن الأماريّة، لأصل الملكيّة لذي اليد فيترتّب على العين جميع آثار ملكيته له، فلا يجوز التّصرف فيها بدون إذنه، و يجوز شرائها منه و التّصرف فيها برضاه.

و بالجملة اليد يكون أمارة على الملكيّة مطلقا و لو في مقام الدّعوى بالنّسبة إلى آثارها من عدم جواز التّصرّف بدون إذن ذي اليد و جوازه معه. و أمّا بالنّسبة إلى غير المدّعى عن المنكر بتبع أنّه كيف يحرر الدّعوى، كما لا يخفى.

قوله (قده): و حال اليد مع البيّنة- إلخ-.

فكما أنّ أصالة الحقيقة يكون أمارة عند السّيّد (ره) حيث لم يكن هناك أمارة على المجاز، كانت اليد حجّة إذا لم يكن في البين بيّنة.

ثمّ لا يخفى أنّه لا وجه للتّرقي من ذلك بقوله «بل» حال مطلق الظّاهر و النّصّ، فإنّ خصوصيّة القطع بخلاف الظّاهر مع النّصّ منتفية فيها قطعا، و مع الغض عنها لا خصوصيّة فيهما لم يكن في أصالة الحقيقة مع أمارات المجاز، إلاّ أن يكون أصالة الحقيقة عند السّيد حجّة من باب التّعبّد، فلا يكون وجه للمقايسة بينهما، لكون اليد حجّة من باب الأمارة، و لعلّه أشار إليه بقوله «فافهم».

قوله (قده): روى زرارة في الصّحيح‌ [1]- إلخ-.

في ذيل رواية صدرها: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضى. قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كرّ، قال: يمضى. قلت:


[1]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست