responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 393

قوله (قده): و فيه أنّه لا يرفع‌ [1] التّحيّر- إلخ-.

قد عرفت في الحاشية السّابقة ورود الدّليل الاجتهادي على الاستصحاب مطلقا و لو كان المراد بالشّكّ في دليل اعتباره هو نفس الاحتمال، فإنّه لا يكاد يكون معه نقض اليقين بالشّكّ، بل بالدّليل في مورده، لكنّه لو أريد منه ذلك يبقى الشّكّ على حاله، و لو أريد منه التّحيّر يرتفع وجدانا إذ لا تحيّر حقيقة مع الدّليل.

و لا مجال لأن يقال: إنّ الدّليل غير معلوم الاعتبار في مورد الاستصحاب؛ لأنّه كما عرفت حسب إطلاق دليل الاعتبار أو عمومه، من دون موجب لتخصيصه إلاّ على وجه دائر معلوم، كما مرّ تفصيله.

و من هنا ظهر أنّه لا مجال للمعارضة، و مغالطتها مندفعة لورود الدّليل الاجتهادي مطلقا على الاستصحاب، و أنّه لا يلزم من العمل بالدّليل تخصيص أو تصرّف آخر في دليل، بخلاف العمل بالاستصحاب، فإنّه لا سبيل إليه بلا تخصيص من غير وجه، كما أنّه ظهر أيضا أنّ عدم الدّليل الاجتهادي على خلاف الحالة السّابقة ليس من شرائط العمل بالاستصحاب، بل من شرائط أصل تحقّقه و جريانه، و إنّما يكون من شرائط العمل به فقد ما يصلح أن يعارض عموم خطاب «لا تنقض» أو إطلاقه مثل ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر في الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة، لكنّه لم يكن بدليل اجتهادي، بل كان أصلا عمليّا مثل الاستصحاب، و هو ليس مراد المشترط لتوصيف الدّليل بالاجتهادي، فتفطّن.

قوله (قده): بيان ذلك أنّ اليد إن قلنا- إلخ-.

و التّحقيق أنّ وجه تقديم اليد إن قلنا باعتبارها من باب الطّريقيّة، هو ورود دليل اعتبارها على الاستصحاب كما عرفت بما لا مزيد عليه، و إن قلنا باعتبارها من باب التّعبّد، هو تخصيص دليله بدليلها، لأنّ النّسبة بينهما و إن كانت عموما من وجه، إلاّ انّ دليلها أظهر في شمول موارد التّعارض من دليله، للزوم تخصيص الأكثر من تخصيصه بدليله، بخلاف تخصيصه به، فافهم.

هذا، مضافا إلى لزوم المحذور المنصوص و هو اختلال السّوق و بطلان الحقوق، و معه يكون تقديمها على الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب، و لو لم يكن العكس مستلزما لتخصيص الكثير أو الأكثر، فتأمّل.


[1]- و في المصدر: ففيه انه لا يرتفع التحيّر.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست