responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 390

الجمعة بشكّ، و نقض اليقين بالعدالة المقيّدة ثبوتها بذلك‌ [1] في مثل المثال في عرض الآخر، و لم يكن بينهما السّببيّة و المسببيّة، و إلاّ لا يعمّ العامّ إلاّ ما هو السّبب منهما، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى؛ و ليس كذلك، فإنّ كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشّكّ نقضا بالشّكّ يتوقّف على عدم شمول النّهى لنقض اليقين بالعدالة المقيّدة و إلاّ كان نقضا بغير الشك بل بالقطع بالعدالة المقيّدة و ما بحكمه بحكم هذا العام، و هذا بخلاف نقض اليقين بالعدالة المقيّدة مع هذا الشّكّ، فانّه نقض بالشّكّ على كلّ حال من غير توقف على عدم شمول النّهى لنقض اليقين بعدم العدالة المطلقة، بل و لو شمله غاية الأمر معه لا يمكن أن يشمله أيضا، و كان نقض اليقين بهذا الشّكّ جائزا، فإنّ النّهى عن نقض اليقين بعدم العدالة بهذا الشّكّ يلازم تجويز نقض اليقين بالعدالة المقيّدة بالشّكّ، لا أنّه موجب لكونه نقضا بغير الشّكّ، فافهم، و قد فصّلنا الكلام في بيان ما هو الظّاهر من أخبار [2] الباب من القاعدة أو الاستصحاب في السّابق، فلا نعيد.

قوله (قده): و لا تخصّصا بمعنى خروج المورد- إلخ-.

لا يخفى أنّ مجرّد الدّليل على الخلاف و إن لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، إلاّ أنّه يخرجه حقيقة عمّا تعلّق به النّهى في أخبار [3] الباب من النّقض بالشّكّ، فانّه لا يكون معه نقضا بالشّكّ، بل بالدّليل، فلا يعمّه النّهى فيها كما لا يخفى، و ليس أفراد العام هاهنا هو افراد الشّكّ و اليقين، كي يقال: إنّ الدّليل العلمي إنّما يكون مزيلا للشّكّ بوجوده، بل افراده أفراد نقض اليقين، بالشّكّ، و الدّليل المعتبر و لو لم يكن علميّا، يكون موجبا لأن لا يكون النّقض بالشّكّ و لو مع الشّك، بل بالدّليل.

إن قلت: نعم لو قلنا باعتباره مطلقا و لو في مورد الاستصحاب، لكنّه بعد محلّ الإشكال.

قلت: لا مجال للإشكال في اعتباره، لعموم أدلّة اعتباره بلا مخصّص إلاّ على وجه دائر، فانّه لا وجه لتخصيصها بذلك إلاّ شمول عموم الخطاب للمورد معه، و لا يكاد يشمل إلاّ إذا كان العمل على خلاف اليقين في المورد نقضا له بالشّكّ، و هو يتوقّف على أن لا يكون ذلك الدّليل معتبرا، و إلاّ كان نقضا بالدّليل كما عرفت، و هو يتوقّف على تخصيص‌


[1]- في (عليه السلام): المقيدة بيومها بالشك مثل المثال.

[2]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

[3]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست