نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 389
أريد به ضرب قاعدة، و إلاّ كان مهملا، لا دليلا على القاعدة و لا على الاستصحاب بلا ارتياب، و لا يعقل أن يكون اللّحاظان من حالات اليقين بشيء كي يعمّهما إطلاقه الحالي، فإنّ الموضوع بجميع حالاته الّتي يراد سراية الحكم إليه معها لا بدّ أن يكون ملحوظا و لو إجمالا، فكيف يكون لحاظه على نحو واحد.
هذا، مضافا إلى ما عرفت من المنافاة بينهما، فافهم.
لكن لا يخفى إناطة ذلك باتّحاد متعلّق الشّكّ و اليقين، كما نفي عنه الرّيب تارة، و استظهره أخرى و قد ذكرنا وجهه، ضرورة أنّه لو لا ذلك كان إرادة القاعدتين من هذه الأخبار [1]، بل استظهارهما منها بمكان من الإمكان لا يحتاج إلى زيادة مئونة، بل يكفى إطلاق الشّكّ بحسب أفراده، و هو سهل مع إطلاقه في مقام البيان، فيقال: إنّ اليقين في السّابق و إن كان واحدا و هو لحاظه مع زمانه إلاّ أنّه يراد من الشّكّ حيث أطلق في المقام أعمّ ممّا كان متعلّقا به أو متعلّقا ببقائه، فيستفاد كلّ من القاعدة و الاستصحاب بلا لزوم محذور في البين من الجمع بين اللّحاظين، فتأمّل جيّدا.
قوله (قده): أمّا لو أريد منها إثبات- إلخ-.
قد عرفت بما علّقنا هناك أنّ الجمع بين القاعدة و الاستصحاب ثمّة لا يوجب استعمال الكلام في المعنيين، و لا يبعد أن يكون الأمر هاهنا أوضح، فإنّ الشّكّ المتعلّق بما كان اليقين متعلّقا به على قسمين: (أحدهما) ما يتعلّق بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا و كان اليقين متعلّقا بها، مع القطع بعدالته بعد اليوم أو فسقه. (ثانيهما) ما يتعلّق بعدالته فيه و فيما بعده، فالنّهي عن نقض اليقين بالشّكّ يعمّ بإطلاقه النّقض لكلّ من الشّكّين و قضيّة عدم نقضه بالثّاني المعاملة مع مشكوكه معاملة اليقين بترتّب آثار العدالة عليه، و ربّما أيّد ذلك بالاستدراك بقوله (عليه السلام) «و لكن تنقضه بيقين آخر [2]»، فتدبّر فانّه دقيق.
قوله (قده): لزم حصول التّعارض في مدلول الرّواية[3]- إلخ-.
لا يخفى عدم لزومه، و إنّما يلزم لو كان كلّ واحد من نقض اليقين بعدم العدالة قبل يوم