responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 388

قوله (قده): قد يعدل عنه لقرينة فهم العرف- إلخ-.

قد عرفت وجه العدول فيه، و لعلّه أريد بذلك أي بقرينة فهم العرف، أنّ النّهى في دليل الاستصحاب كان بلحاظ الموضوع العرفي، يعدل عن الأصل في موارده، على ما عرفت، أو بقرينة أخرى كاستكشاف ذلك من الإجماع على استصحاب الكريّة مثلا، ضرورة عدم اختصاص استصحابها بذلك كما لا يخفى، فتأمّل.

قوله (قده): فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد- إلخ-.

فإنّه لو لا لحاظ اتّحادهما لما كان العمل على خلاف اليقين نقضا له بالشّكّ و لا العمل على طبقه مضيّا على اليقين، فلا بدّ من عدم ملاحظة الزّمان و أن متعلّقهما مع ملاحظته اثنين، و متعلّق الشّكّ و اليقين في القاعدة و إن كان أيضا متّحدا، إلاّ أنّه مع ملاحظة الزّمان، فكان إلغاء الشّكّ و المضي على اليقين في الاستصحاب عبارة عن التّعبّد بثبوت المشكوك في اللاحق كما كان في السّابق، و في القاعدة عبارة عن التّعبّد بثبوته فيه سابقا و إن شكّ في ثبوته كذلك لا حقا، و اختلاف مؤدّاهما و إن لم يمنع عن الجمع بينهما في كلام واحد مشتمل على ما يعممهما بمفهومه و يحويهما بمعناه حاك عن حرمة النّقض، و وجوب المضي في الواقع باللحاظين اللّذين كانا موجبين لاختلاف مؤدّى القاعدتين، كما إذا قيل مثلا (لا تنقض اليقين بالشّكّ) الّذي كان له تعلّق بالشّكّ الّذي كان له تعلّق بما تعلّق به اليقين، فإنّ التّعلّق بإطلاقه يعمّ ما إذا كان تعلّقه به بأصل ثبوته الّذي لا بدّ فيه من اتحاد المتعلقين و لو مع ملاحظة الزمان أو بقائه الّذي لا بد من اتحادهما مع عدم ملاحظته، إلاّ أنّه لا يكاد يمكن الجمع بينهما فيما إذا لم يكن هناك ما يحكى عنهما بمفهومه، و يظهر في تحققهما بإطلاقه أو عمومه، بل كان إرادتهما بالجمع بين اللّحاظين في خطاب واحد قصد به ضرب كلتا القاعدتين، ضرورة امتناع الإنشاء الواحد بلحاظين متنافيين و نظرين متضادّين، لحاظ المتيقّن مع زمانه و لحاظه بدونه، و النّظر إلى ثبوته في زمان قطع بثبوته فيه من دون نظر إلى بقائه، و النّظر إلى خصوص بقائه.

لا يقال: نعم، لكن اللحاظ على أحد الوجهين ليس بلازم، كي يلزم من إرادتهما الجمع بين المتنافيين، بل الخطاب يكون من دون لحاظ في البين، فيكون دليلا على القاعدتين.

لأنّا نقول: لا يكاد يكون الخطاب بلا لحاظ مفيدا لفائدة و ضربا لقاعدة، حيث أنّ المفروض أنّه ليس فيه لفظ يعمّهما بمفهومه بإطلاقه أو عمومه، فلا مناص عن اللحاظ لو

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست