responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 360

استحالة انفكاك المعلول عن علّته، فلا مجال لإثبات حكم شرعيّ باستصحاب شرطه و عدم مانعه إذا ظفر بمقتضيه و شكّ فيهما، و ذلك لأنّه و إن كان لهما دخل فيما يترتّب عليه الحكم الشّرعي، إلاّ أنّه عقلاً لا شرعاً و التّرتّب ما لم يكن شرعياً لا يصحّ التّوسعة و التّضيق‌ [1] ظاهراً فيما يترتّب عليه، لما عرفت من أنّه إنما يكون له ذلك فيما كان واقعه بيده و بجعله، فتدبّر جيّداً.

اللّهم إلاّ أن يتشبّث بذيل ما استثناه من الأصل المثبت بدعوى‌ [2] الملازمة بين تنزيل العلّة أو الجزء الأخير منها، و بين تنزيل معلولها، فيكون بين حرمة نقض اليقين بالشّرط بالشّكّ فيه مع إحراز سائر أجزاء العلّة، هو الالتزام ظاهراً بما هو معلولها من الحكم، و قد عرفت أنّه مع هذه الملازمة لا يلزم أن يكون مورد الاستصحاب حكماً أو ذا حكم، بل يكفى أن يكون أحد المتلازمين كذلك، فإنّهما بهذه الملازمة يكونان كالواحد الّذي كان له وجهان، فيوجّه الخطاب لأجل كونه بلحاظهما مورد الاستصحاب، حيث يكون بحسب أحدهما متيقّناً في السّابق و مشكوكاً في اللاّحق، و بالآخر قابلاً للجعل و التّعبّد ظاهراً.

ثالثها الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة،

يتوهّم أنّه لا أثر لها شرعاً إلاّ بواسطة انطباق العناوين الكليّة عليها، ضرورة أنّ الأحكام الشّرعيّة يكون لها، لا للموضوعات الخارجيّة الشّخصيّة، فيكون استصحابها بملاحظة تلك الأحكام مثبتاً، و أنت خبير بوضوح فساده، لاتّحاد تلك العناوين خارجاً مع ما انطبقت عليها من الموضوعات الخارجيّة، ضرورة أنّها لا بشرط أخذت في موضوعات الأحكام، و ما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فأين هذا من الحاجة في ترتيب الأثر إلى الواسطة التي هي مباينة مع ذيها وجوداً، و مخالفة له حكماً، فإذا منع عن صحّة التّنزيل في ذي الواسطة بلحاظ أثرها، لأجل عدم مساعدة الدّليل عليه، فكيف يتوهّم أنّه من هذا القبيل كان تنزيل الموضوعات الخارجيّة بلحاظ آثار ما ينطبق عليها و يتّحد معها في الخارج من العناوين الكليّة، مع ما في البين من بعد المشرقين، هذا لو قلنا بتعلّق الأحكام الشّرعيّة بالطّبائع؛ و أمّا لو قلنا بتعلّقها بالأشخاص، فالأمر أوضح و أجلى لا يكاد أن يخفى على جاهل، فضلا من فاضل، و إن حكى عن بعض الأعاظم من‌


[1]- في (عليه السلام): من الشارع.

[2]- في (عليه السلام): و يدعى.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست