responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 359

بناء على اقتضاء الأمر بالشّي‌ء له من باب النّهى في المعاملة أو العبادة، لا من باب اجتماع الأمر و النّهى.

لا يقال: انّ الغصب مثلاً له عنوان منتزع، فكيف إذا اجتمع مع الصّلاة يكون من باب الاجتماع، لا النّهى في العبادات و المعاملات.

لأنّا نقول: إنّ الغصب و إن كان منتزعاً إلاّ أنّه ليس بمنتزع عن الأفعال بما هي صلاة، بل بما هي حركات و سكنات، كما ينتزع عنها عنوان الصّلاة أيضاً، و هذا بخلاف عنوان الضّدّ فانّه منتزع عن الصّلاة بما هي صلاة فيما إذا زاحمت هي كذلك واجباً مضيّقاً، فإذا اقتضى الأمر به النّهى عن ضدّه يكون النّهى متعلّقا بالصّلاة، فاحفظ ذلك فإنّه ينفعك في غير مقام.

ثانيها استصحاب وجود شرط شي‌ء أو عدم مانعه أو بالعكس،

إذ يتخيّل أنّه لا أثر شرعاً يترتّب على وجود أحدهما أو عدمه و الشّرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة، و هي على التّحقيق غير مجعولة، و جواز الدّخول في المشروط و الممنوع عند وجود الشرط و فقد المانع و عدم جوازه عند العكس ليسا أيضا بشرعيّ، بل عقليّ، لاستقلال العقل بهما كما لا يخفى.

لكنّه تخيّل فاسد كما أشرنا في بعض الحواشي السّابقة، فإنّ الشّرطيّة و المانعيّة و إن كانتا من الوضع و هو الغير القابل للجعل على ما فصّلناه تحقيق القول فيه إلاّ أنّ يد التّصرّف من الشّارع تناله و لو بتبع منشأ انتزاعه و لحاظ مثله ممّا إليه للجعل و التّصرف سبيل يكفى في صحّة التّنزيل و لزوم قبوله له بالاستقلال بلا دليل، و إن أبيت إلاّ عن عدم كفاية ذلك، فالأثر الشّرعيّ المترتّب بالاستصحاب هو نفس التّكليف المنتزع عنه الشّرطيّة و المانعيّة و عدمه، لأنّ للشّرط و المانع دخلاً وجوداً و عدماً فيه كذلك، و لا يعتبر في مثل باب الاستصحاب أزيد من كون الشّي‌ء ذا دخل في موضوع الأثر الّذي أريد ترتيبه عليه باستصحابه و إن لم يكن تمامه، بل كان قيده و به قوامه، فيوسع بدليل الاستصحاب دائرته عند الشّكّ في بقاء شرطه و حدوث مانعه و يضيق أخرى عند الشّكّ فيهما على عكس ذلك كما لا يخفى، و ذلك ضرورة صحّة تصرّف الشّارع ظاهراً مع الشّكّ في كل ما صحّ التّصرّف فيه واقعاً، و هذا لمن كان له أدنى التفات واضح.

نعم لا يصحّ استصحاب شرط نفس التّكليف وجوداً و عدماً، و كذا مانعه إن لم يترتّب عليه في خطاب، ضرورة أنّ ترتّبه على مقتضية مع وجود شرطه و فقد مانعه بالعقل، لأجل‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست