responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 355

قوله (قده): نعم هنا شي‌ء و هو أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة المتوسّطة- إلخ-.

وجه ذلك أنّ المتفاهم عرفا من الخطاب هو إيجاب ترتيب ما يعدّ بحسب نظر العرف من الآثار الشّرعيّة لنفس المستصحب بالاستصحاب و لو لم يكن حقيقة كذلك، بل كان كذلك للواسطة، و ذلك لما عرفت من أنّ الدّلالة على الأثر الّذي بلحاظه يكون التّنزيل في مورد الاستصحاب إنّما هو بمقدّمات الحكمة، و لا يتفاوت بحسبها فيما يعدّ عرفاً أثراً بين ما كان أثراً بلا واسطة، و معها كما لا يخفى.

و لا يذهب عليك أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف، لا من تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفيّة خطأ أو مسامحة، كما توهّمه بعض السّادة من الأجلّة (قده)، فأشكل عليه بأنّه لا اعتبار بمسامحات العرف في التّطبيقات، و كأنّه قد توهّم من مطاوي كلماته (قده) أنّه استظهر من الخطاب وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالاستصحاب، و مع ذلك الحق به ما بالواسطة الخفيّة لتطبيقه عليه بالمسامحة العرفيّة و إن لم يكن منطبقاً عليه حقيقة، و غفل عن أنّه بصدد ادّعاء أنّ الظّاهر منه هو وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفاً، فيكون تطبيقه على ما يكون بلا واسطة كذلك تطبيقاً حقيقيّاً دقيقيّاً بلا مسامحة؛ و سرّه أنّه قد مرّ أنّ تعيينه بمقدّمات الحكمة، و ليس ما لا واسطة له أصلاً بالإضافة إلى ما لا واسطة له عرفاً بالقدر المتيقّن في مقام التّخاطب كما لا يخفى، و لا اعتبار بالقطع بإرادة مقدار من الخارج، فإنّ المدار فيها إنّما هو على القطع به في مقام التّخاطب، كما حققناه في البحث غير مرّة، فتأمّل تعرف سرّه.

ثمّ لا يخفى عدم اختصاص ذلك التّعميم بما إذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، بل يكون ذلك و لو قيل باعتباره من باب الظّنّ مع الذّهاب إلى عدم حجّية المثبت منه، لما مرّ من وجهه، قلت و يلحق بذلك أي خفاء الواسطة، جلائها و وضوحها فيما كان وضوحه بمثابة يورث الملازمة بينهما في مقام التّنزيل عرفاً، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلاً على تنزيل الآخر، كما هو كذلك في المتضايفين لأنّ الظّاهر أنّ تنزيل أبوّة زيد لعمرو مثلاً يلازم تنزيل بنوّة عمرو له، فيدلّ تنزيل أحدهما على تنزيل الآخر و لزوم ترتيب ما له من الأثر.

إن قلت: هذا إنّما يتمشّى في خصوص ما إذا كان للمستصحب أيضاً بلا واسطة أثر، كي يعمّه الخطاب، فيدلّ التزاماً على ترتيب أثرها عليها، بخلاف ما إذا لم يكن له أثر إلاّ بوسائطها لعدم شمول الخطاب له، فيدلّ بالملازمة على ترتيب أثرها، كما لا يخفى.

قلت: انّه مضافاً إلى عدم القول بالفصل في الآثار مع الواسطة بين ما كان‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست