responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 318

نعم يصحّ تعلّقه به في مورد قاعدة اليقين بدون ذلك لانتقاضه به حقيقة، فلا نحتاج في موردها إلاّ إلى التّصرّف في الهيئة، بخلاف مورد الاستصحاب، فانّه لا بدّ منهما، كما لا يخفى.

قلت: صحّة النّهى عن نقضه إنّما هو بملاحظة اتّحاد متعلّقه مع متعلّق الشّكّ ذاتاً و عدم ملاحظة تعدّدهما زماناً، و بذلك يحسن أن يقال انّه قد انتقض بالشّكّ في مورد الاستصحاب، و يصحّ النّهى عن نقضه به عملاً بلا ارتياب، و لا حاجة إلى التّصرّف فيه بذلك، مع ما عرفت من عدم العلاقة بينه و متعلّقه و عدم حسن استعمال النّقض، مع إرادته و إرادة آثار اليقين.

هذا، مع انّه صحّ إسناد الانتقاض إليه بالشّكّ في مورد الاستصحاب أيضاً بمجرّد أنّه كان له شأن التّعلّق ببقاء متعلّقه في اللاحق كما تعلّق بثبوته في السّابق، فيصحّ النّهى عنه عملاً أيضاً، فافهم.

إذا عرفت ما تلونا عليك، ظهر لك انّ لفظ النّقض لا يوجب اختصاص أخبار [1] الباب بحجّية الاستصحاب في خصوص الشّكّ في الرّافع بسبب ما أفاده (قده)، لما عرفت من انّ حسن لفظ النّقض في هذه الأخبار إنّما هو بلحاظ تعلّقه باليقين، من غير لزوم التّصرف فيه بل و لا جوازه، و لزوم التّصرف في الهيئة، بما عرفت، و إغناء التّصرّف فيها عن التّصرّف في اليقين بالمجاز أو الإضمار، و عدم الغنى معه عنه، مع انّ رفع ما فيه المقتضى للبقاء ليس أقرب إلى المعنى الحقيقي للنّقض إلاّ اعتباراً، و لا اعتبار به أصلا، و الظّاهر أنّ العبرة بنظر العرف في إطلاق النّقض لا يكون إلاّ بمجرد كون الشّي‌ء محتمل البقاء، من غير نظر إلى انّ الشّك فيه يكون للشّكّ في وجود المقتضى أو الرّافع، كما لا يخفى، و لذا يصحّ إسناده إلى ما كان انتقاضه بانتفاء مقتضية، و ما كان لوجود رافعه بلحاظ واحد، و يقال ينتقض التّيمم عند وجود الماء، كما يقال ينتقض بالحدث، بلا تفاوت بينهما في نظر العرف، كما لا يخفى.

نعم يمكن تقريب دلالة الأخبار على الاختصاص بالشّكّ في الرّافع بوجه أدقّ و أمتن، و هو انّه قد عرفت أنّ استعمال لفظ النقض فيها إنّما هو بلحاظ تعلّقه باليقين؛ و قد عرفت أيضاً أنّه لا يصحّ النّهى عنه بحسب، إلاّ فيما انحلّ اليقين حقيقة، و اضمحلّ كما في مورد قاعدة اليقين، أو مسامحة كما في الشّكّ في الرّافع في مورد الاستصحاب، فإنّ اليقين فيه و إن‌


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست