responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310

معنى اليقين و الشّك فيها و انّما أتى بها تأكيداً أو تأييداً، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله (عليه السلام) «قام‌ [1] فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليها و لا تنقض اليقين بالشّك» فانّه مستلزم لإرادة المتيقن و المشكوك في قوله (عليه السلام) «و لا يدخل اليقين- إلخ‌ [2]-» و سائر الفقرات، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك.

فتلخّص ممّا ذكرنا انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلاّ لزوم التّقييد و هو غير بعيد، لأنّه خفيفة المئونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران، فيوجب الإجمال المانع عن الاستدلال، فتأمّل جيّداً.

قوله (قده): لاحتمال إرادة [3] إيجاب العمل بالاحتياط- إلخ-.

لا يخفى انّ مجرّد كون عدد الاحتمال فيها أكثر، لا يوجب كونها أضعف دلالة من الرّواية الآتية [4] و كونها أظهر، و إنّما يوجبه لو لم يكن بين احتمالاتها تفاوت قوّة و ضعفاً، و احتمال إيجاب العمل بالاحتياط فيها في غاية الضّعف، ضرورة ظهورها في اتّحاد متعلّق اليقين و الشّك فيها، و على الاحتمال لا بدّ من تعددهما كما لا يخفى؛ و حينئذ فدعوى ظهورها في تحقّق اليقين الّذي ألزم بالبناء عليه في هذا الحال لا بما زال، فيكون ظاهرة في الاستصحاب لا في القاعدة، فانّه فيما يزال غير بعيدة، بخلاف تلك الرّواية [5] فانّها ظاهرة في اختلاف اليقين و الشّكّ بحسب الزّمان، و لا يعتبر ذلك في الاستصحاب و لا بدّ منه في قاعدة اليقين، فيكون ظاهرة فيها لو لا دعوى انّ المتعارف في التّعبير عن مورد الاستصحاب، ذلك امّا لكون الغالب في موارده سبق حدوث اليقين على الشّكّ، و إمّا لأجل لحوق هذا التّقدم بالعرض و يتبع متعلّقه، كما يقال: كنت على يقين من عدالة زيد فشككت الآن فيها، و يراد انّه الآن كما كان على يقين من عدالته قبل هذا اليوم مثلاً و قد شكّ في عدالته‌


[1]- وسائل الشيعة: 5- 321- ح 3

[2]- وسائل الشيعة: 5- 321- ح 3 و التهذيب: 4- 159

[3]- في (عليه السلام): لاحتمالها لإرادة ...

[4]- وسائل الشيعة: 1- 175

[5]- وسائل الشيعة: 1- 175

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست