responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 309

«قام- إلخ-» و حمله على العموم، فيكون بمنزلة العلّة يأباه بعض الفقرات مثل قوله (عليه السلام) «و يتمّ على اليقين و يبنى عليه‌ [1]» لوضوح إرادة معنى واحد من اليقين في جميع الفقرات، و وضوح إرادة اليقين في خصوص الصّلاة من تلك الفقرة، كما لا يخفى.

و أمّا قوله (عليه السلام) «لا يعتدّ بالشّك‌ [2]- إلخ-» فلا ظهور له في إرادة مطلق الشّكّ، و لا مطلق حالات المكلّف لو لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشّك في مفروض السّؤال، و خصوص الحالات الّتي ربّما يتوهّم اختلاف الحكم باختلافها، ليكون مؤكّداً للفقرات السّابقة، مع احتمال إرادة مطلق الشّك في عدد الرّكعات، فيكون قاعدة كلّيّة في هذا الباب، فالأولى بل الصّواب عدّ الرواية في عداد الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة.

قوله (قده): و أمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين- إلخ-.

لا يخفى انّ قضيّة الاستصحاب لزوم البناء على عدم الوقوع، و لزوم الإتيان بركعة أخرى موصولة، لا عدم جواز البناء عليه؛ كيف و هذا المقدار لا ينافي إيجاب الاحتياط، إذ معه لا يجوز البناء أيضاً على الوقوع فلا يجدى البناء على هذا الاحتمال في صحّة الاستدلال بالرّواية [3] على الاستصحاب.

نعم يمكن أن يقال ليس قضيّة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة، كما هو مقتضى عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله و قد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام آثاره.

و لا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلاّ التّقييد بالقرينة، بخلاف حملها على التّقيّة من دون أماراتها، بل دلالة صدرها على خلافها، أو حملها على ما أفاده من المعنى، فانه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات.

ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم استفاده كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخالفته لظاهر سائر الفقرات، كما أورده (قده) على الاحتمال، فإنّ الظّاهر اتّحاد


[1]- وسائل الشيعة: 5- 321- ح 3

[2]- وسائل الشيعة: 5- 321- ح 3

[3]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست