responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 304

تنقض اليقين» في غير واحد من الرّوايات جعلت علّة للحكم بالمضي مع الشّك، لا نفس الحكم بالمضي كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك انّه على تقدير ذلك، أي كون «فانّه على يقين» للتّمهيد لا مجال للاستدلال بهذه الرّواية [1] على حجّية الاستصحاب كليّة في هذا الباب، فضلاً عن سائر الأبواب، بل في خصوص ما إذا شكّ في حدث النّوم، بداهة عدم ترتّب حرمة نقض اليقين بالوضوء بالشّك في غير حدث النّوم على ما إذا لم يكن النّوم يبين فضلا عن حرمة نقض اليقين بغيره. اللّهم إلاّ أن يلغى خصوصيّة النّوميّة، و معه ليس إرادة خصوص ما يوجب الشّك في الوضوء بأظهر من إرادة مطلق ما يوجب الشّكّ في الشّي‌ء، بل دعوى أظهريّته من باب الحكمة بعد إلغاء الخصوصيّة بالقرينة ليست بمجازفة، فتأمّل جيّداً.

قوله (قده): كان الظّاهر بقرينة المقام- إلخ-.

و ذلك لأنّ الإمام (عليه السلام) في مقام تقريب حكم حرمة النّقض بالشّك في النّوم، و لا يكاد أن يتمّ إلاّ بالعموم، فانّ القضيّة مع سلبه بحكم الجزئيّة و هو منتجة؛ و قد انقدح عدم صلاحية التّعليل بدونه. و أمّا وجه قرينيّته قوله «أبداً» فهو لأجل انّ تأكيد الكلام بمثله انّما هو لاقتضاء المقام زيادة توضيح للمرام، و هو مع سلب العموم يزيد الإبهام.

قوله (قده): لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك- إلخ-.

هذا إشكال على الرّواية [2] على هذا الاحتمال، حاصله انّ وجوب الإعادة لليقين بوقوع الصّلاة في النّجاسة بعدها، و القطع بفقد شرطها لا يكون نقضاً لليقين بالطّهارة بالشّك فيها، بل باليقين بارتفاعها حال الصّلاة، و اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التّعليل بذلك كما ربّما يتخيّل، بداهة انّ عدم الإجزاء و لزوم الإعادة لا يوجب أن يكون ذلك نقضا لليقين بالشّكّ بل باليقين، كما أن كون الإجزاء و عدم الإعادة من آثار الطّهارة الواقعيّة لا يوجب ذلك أي الإعادة، و عدم الإجزاء نقضاً له بالشّك فيها بل باليقين بارتفاعها، فلا مجال أصلاً لما ذكره من الدّعوى.

و أمّا ما أفاده (قده) في دفعها، فانّما يتوجّه عليها ما قرّره من كون الإجزاء و عدم الإعادة


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175

[2]- وسائل الشيعة: 2- 1006

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست