responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 303

إذ كلمة «فانّه» ظاهرة في التّعليل، و ظاهر القضيّة هو اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشّكّ في حدوث حدث النّوم، و هو غير مترتّب على هذا الشّرط لأنّه ربّما كان من قبل و يتخلّف عنه فيما بعد، كما لا يخفى.

و أمّا اليقين بثبوته في حال الشّك في حدوثه، فمع انّه ليس بمراد يكون ترتّبه عليه محالاً، لأنّه يقتضى الشّك فيه لا اليقين، فلا بدّ في جعله جزاء من التّكليف، كما أفاده (قده) بأن يجعل مع كونه جملة خبريّة بمعنى الأمر بالمضي على اليقين و البناء عليه بحسب العمل في حال الشّكّ.

بقي الكلام في وجه الاستدلال به على حجّية الاستصحاب في كلّ باب، فاعلم انه يتوقّف إمّا على ظهوره في إهمال تقييد اليقين بالوضوء، و كونه بمجرّد انّه مورد السّؤال و الحاجة من دون خصوصيّة، و عليه لا يحتاج إلى استظهار كون اللام في اليقين للجنس، بل لو كان للعهد لتمّ التّقريب، إذ المعهود حينئذ يكون مهمل الخصوصيّة حسب الفرض؛ و إمّا من كون اللام للجنس، و سبق يقين الوضوء يوهنه لو لا ظهور السّياق في إرادة إدراج المورد تحت القضيّة الارتكازيّة العقلائيّة لا الشّرعيّة المحضة، كما يشهد به تطبيقها على موارد متعدّدة غير المورد في غير الرّواية من الرّوايات الآتية، و التّعبير بلا ينبغي في صحيحة زرارة [1] الثّانية، و تعليل الحكم بالمضي على اليقين بها و ما يرادفها في روايتي محمد بن مسلم‌ [2] الآتيتين، و بعد تعليله بأمر تعبّدي محض، كما لا يخفى، و هذه الأمور كما ترى موجبة لقوّة ظهورها في العموم و عدم اختصاصها بباب الوضوء، كلماتهم (عليهم السلام) بمنزلة كلام واحد سيّما إذا كانت صادرة عن واحد، و كانت عبارة واحدة.

هذا، مع انّ ظهور «فانّه على يقين- إلخ‌ [3]-» في التّقييد ممنوع، فانّه مبنىّ على أن يكون من وضوء متعلقا باليقين و ليس ببعيد ان يكون متعلّقا بالظرف و كان المعنى: فانّه يكون على يقين من طرف وضوئه فتأمّل.

و أمّا احتمال انّه ذكر توطئة و تمهيداً للجزاء المستفاد من قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين‌ [4]» لا انّه علّة سدّت مسدّ الجزاء، فبعيد جدّاً، بل لا وجه له بعد ملاحظة انّ قضيّة «لا


[1]- وسائل الشيعة: 2- 1006

[2]- وسائل الشيعة: 2- 1006 و 1010

[3]- وسائل الشيعة: 1- 175

[4]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست