responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 291

إلزام الشّارع ببقاء ما لم يقم على بقائه دليل، كما أشرنا إليه، فيكون النّزاع في حجّيته بمعنى النّزاع في ثبوته كالنّزاع في حجّية المفاهيم، فافهم.

قوله (قده): و لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف- إلخ-.

هذا، مع انّه ظاهر في اعتبار كون زمان اليقين سابقاً على زمان الشّك، ضرورة ظهوره في كون الظّرفين للوصفين، لا للحصول و البقاء، و إلاّ لو لم يستدركا جميعاً لكان الثّاني مستدركاً، و لا يعتبر في الاستصحاب أزيد من اليقين بالحدوث و لو حدث مع الشّكّ في البقاء دفعة.

ثم انّه يمكن الذّبّ عمّا أورده (قده) بأن يكون الوصفان مجرورين على الوصفيّة و الكون المضاف بمعنى الثّبوت من كان التّامة، إلاّ انّه مع ما فيه من التّعسّف لا يكاد ينطبق على الاستصحاب و مشتقاته إلاّ ان يجعل التّحديد له بمعنى اسم المصدر، لا بالمعنى المصدري، لكنّه بعيد.

قوله (قده): و ان جعل خصوص الكبرى- إلخ-.

لا يخفى ان الكبرى عبارة عن الإذعان و الحكم بأنه مظنون البقاء، و الاستصحاب على تعاريف المشهور نفس الإذعان بالبقاء ظنّاً. نعم يشهد به عدة من الأدلّة العقليّة على تقدير اعتباره من باب الظّنّ، كما نبيّنه إن شاء اللَّه تعالى، كما يشهد بأنّه خصوص الصّغرى ما قال بعد كلامه هذا على ما نقله (قده) ما هذا لفظه، و قد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته للظّن و عدمها لعدمه، إذا الصّالح لأن يختلف في إفادته للظّن ليس إلاّ الصّغرى كما لا يخفى؛ و امّا الكبرى على هذا، فانّما ذكرها لمجرّد بيان انها يكون كذلك أي مفيدة للظّنّ، فيكون حجة لما عرفت من كلامه من كون الحجّية مفروغاً عنها عندهم على تقدير الإفادة له.

قوله (قده): فيقال انّ الاستصحاب‌ [1] هو التّمسّك- إلخ-.

لا يخفى ما فيه من الضّعف، فانّ الاستصحاب سواء جعل نفس الظّنّ بالبقاء أو ما يفيده، أو الظّنّ بالملازمة بين الثّبوت و الدّوام على ما سنشير إليه كان به التّمسّك لا نفسه‌


[1]- و في المصدر: فقال الاستصحاب هو ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست