responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292

و إن كان لفظه بمشتقاته إنما يناسب ذلك.

ثمّ انّ الظّاهر أنّ هذا الاختلاف في التّعاريف ليس لأجل الخلاف في حقيقته من غير الجهة الّتي أشرنا إليها، بل لأجل أخذ كلّ منهم بأحد أطرافه مع حصول الغرض به، و هو الإشارة إليه بوجه و الإحاطة به بكنهه لا يكاد أن يحصل إلاّ بتمام البحث فيه.

قوله (قده): باعتبار انّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ- إلخ-.

قد يقال: انّه على تقدير إفادته للظّنّ بالحكم الشّرعي ليس إلاّ كسائر الأمارات المعتبرة، بل من باب إفادتها له. و من الواضح عدم صحّة عدها بمجرّد ذلك من الأدلّة العقليّة لوضوح انّها عبارة عن القضايا الّتي يستقلّ بها العقل برهاناً أو وجداناً، و يتوصّل بها إلى الأحكام الشّرعيّة لا نفس الإذعان بها كان ظنّا أو قطعا، فكما لا يكون القطع بحرمة الخمر شرعاً حكماً عقليّاً لا يكون الظنّ بها كذلك قطعاً، بداهة انّ الملاك في شرعيّة الحكم ليس إلاّ كون المحمول من مجعولات الشّارع أو من لوازمها، سواء ظنّ بثبوته لموضوعه أو قطع، من غير تفاوت في ذلك أصلاً.

و لا يخفى انّه لا محيص عن هذه الغائلة إلاّ إذا كان الاستصحاب عند من عدّه من الأدلّة العقليّة هو الظّنّ بالملازمة الناشئ من غلبة بقاء ما حدث المستلزم للظّنّ بالحكم الشّرعي دون نفس الظّنّ به، و الملازمة بين الحدوث و البقاء ليست بشرعيّة، بل من الأمور الواقعيّة الّتي أدركها العقل مطلقا و لو كان طرفاها من الأحكام الشّرعيّة، فيكون من العقليّة الغير المستقلّة كسائر الملازمات الغير المستقلّة ممّا لا بدّ في التّوصّل بها إلى الحكم الشّرعي من ضم خطاب شرعيّ، كما هو الحال في مسألة مقدّمة الواجب و الضّد و المفاهيم، و قد عرفت عدم التّفاوت في ذلك بتفاوت الإذعان بها ظنّاً و يقيناً، فلا بدّ أن يجعل مورد النّقض و الإبرام في كلام الأعلام ثبوت هذه الملازمة الغالبيّة و نفيها و ليس ببعيد، لأنّ المهمّ عند العامّة الّذين هم الأصل في عنوان‌ [1] الاستصحاب هو إثبات هذه الملازمة و نفيها، و إلاّ فحجّية الظّنّ الناشئ عن الملازمة مفروغ عنها عندهم، و المهمّ لدى الأصحاب و إن كان هو إثبات حجّية الظنّ بالحكم الشّرعيّ الناشئ عن تلك الملازمة على تقدير ثبوتها، إلاّ أنّه لا يوجب جعل الاستصحاب بمعنى آخر محلا للنقض و الإبرام في الباب، غاية الأمر انّه كما لهم منع حجّية الظنّ الناشئ منها على تقدير ثبوتها، و القول بوجوب العمل على طبق الحالة


[1]- في (عليه السلام): في عنوان هذا الباب للاستصحاب ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست