responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231

و هو مجرّد نفي الحرج عن الفعل عقلاً، إلاّ انّ الملاك في إحداهما غير الملاك في الأخرى، فلا تغفل.

قوله (قده): و التّخيير- إلخ-.

هذا على تقدير عدم الضّرب عليه، كما في بعض النّسخ عطف تفسيريّ لقوله «أوّلاً بعينه»، كما لا يخفى.

قوله (قده): و الرّجوع إلى الإباحة، لأنّها [1] مخالفة قطعيّة- إلخ-.

لا يخفى عدم لزوم المخالفة، إلاّ إذا كانا تعبّديين أو كان أحدهما المعيّن، و قد وقع العمل بلا نيّة التّقرّب على طبق ما كان منهما على تقدير ثبوته تعبّديّاً، و إلاّ فالمخالفة ليست إلاّ احتماليّة، كما يتّضح بأدنى تأمّل.

قوله (قده): و ليس العلم بحبس التّكليف- إلخ-.

لا يخفى انّ العلم بحبس التّكليف إنّما لا يكون كالعلم بنوعه في تنجّز التّكليف به، إذا كان طرفاه متعلّقين بأمر واحد، كما فيما نحن فيه. و أمّا إذا كان طرفاه متعلّقين بأمرين، فهو كالعلم بنوعه، فكان عليه تقييده بذلك.

و السّرّ انّ التّنجز يتقوّم بأمرين البيان الحاصل بالعلم و لو بالإجمال، و التّمكّن من الامتثال و لو بالاحتياط، و البيان و إن كان حاصلاً في الصّورة الأولى كالصّورة الثّانية بلا تفاوت، إلاّ انّه لا تمكن من الامتثال فيها، مع التّمكن منه فيها، كما لا يخفى.

قوله (قده): إن أريد وجوب موافقة حكم اللَّه تعالى- إلخ-.

يعنى المقدار المتمكّن منها، و هو الموافقة الاحتماليّة، كما لا يخفى.

قوله (قده): و ليس حكماً شرعيّا ثابتاً في الواقع- إلخ-.

يعنى ليس من هذا النّحو من الحكم الشّرعيّ، أي ما كان ثابتاً في الواقع و لو مع الجهل بمتعلّقه، بل من قبيل ما يؤخذ في موضوعه العلم، بحيث لو لم يعلم به لما كان ثابتاً في الواقع،


[1]- و في المصدر: .... لأنه مخالفة ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست