responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 232

لا انّه ليس بحكم شرعيّ رأساً؛ كيف، و المفروض انّه حكم شرعيّ. و الحاصل انّ وجوب مراعاته و لو مع الجهل التّفصيلي لا يكاد يتمّ إلاّ بأمور ثلاثة كلّها في محلّ المنع:

الأوّل: كون وجوب الالتزام شرعيّا، و كونه كوجوب الإطاعة إرشاديّاً، بمكان من الإمكان.

الثّاني: كون متعلّق الالتزام، العناوين الخاصّة، كعنوان الوجوب و الحرمة و غيرها، و لم يقم عليه دليل، بل غاية ما ينهض عليه هو لزوم الالتزام بأحكامه تعالى على ما هي بحسب الواقع، و لو لم يحرز عناوينها الخاصّة.

الثّالث: عدم تقييد موضوعه بالعلم، و هو أيضا ممنوع، كما منعه (قده) مع سابقه، على ما يظهر من التّأمّل في كلامه.

و ذلك أي عدم تماميّة وجوب المراعاة إلاّ بهذه الأمور الثّلاثة، لأنّ العقل لا يلزم بالالتزام إلاّ بما هو حكم اللَّه تعالى لو كان اللّزوم بإرشاده، كما أنّ الالتزام حاصل لو كان متعلّقه الواقع على ما هو عليه و لو كان اللّزوم شرعيّا، و لا لزوم في محلّ الفرض لو كان الموضوع مقيّداً بالعلم، كما هو واضح. و امّا وجوب المراعاة مع ثبوت هذه الأمور، فانّ إطاعة الأمر بالالتزام بالموافقة القطعيّة و إن كان في محلّ الفرض ممتنعة، إلاّ انّها بالموافقة الاحتماليّة و عدم المخالفة القطعيّة، بأن يلتزم بالوجوب أو الحرمة ممكنة، فتدبّر.

قوله (قده): و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه- إلخ-.

حيث ظهر انّه فيما نحن فيه لا حكم واقعاً حتّى يجب مراعاته مع الجهل بمتعلّقه، بخلاف صورة تعارض الخبرين، فانّه لا مانع عن وجوب الأخذ فعلاً بكلّ منهما، إلاّ وجوب الأخذ بالآخر.

قوله (قده): فانّه يمكن ان يقال: ان الوجه- إلخ-.

محصّل الوجه هو انّ المناط إنّما ينقّح لو كانت حجّية الأخبار من باب السّببية و الموضوعيّة أمراً محقّقاً معلوماً، بحيث لا يحتمل كونها من باب الطّريقيّة، و ليس كذلك.

قوله (قده): ثمّ إنّ هذا الوجه و إن لم يخل- إلخ-.

و ذلك لظهور أدلّة اعتبارها، و كذا أدلّة التّراجيح في انّ حجّيتها من باب الطّريقيّة لا الموضوعيّة.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست