responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 206

الأخباريين، و ذلك لعدم ما هو منشأ الاعتراف به في غيرها من الشّبهات الموضوعيّة هاهنا.

أمّا العقل فالمفروض حكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل. و أمّا النّقل فمثل قوله (عليه السلام) «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام‌ [1]» فسيجي‌ء منه (قده) انّه مختصّ بما إذا كان منشأ الاشتباه فيه هو وجود الحلال و الحرام فعلاً تحت الشّي‌ء، و عدم ما يميّزانه من أيّ منهما؛ و من المعلوم انّه ليس منشأ الاشتباه في المقام هو وجود القسمين؛ كيف، و لو كان جميع الأشياء غيره معلوم الضّرر أو النّفع، لكان هو على ما كان عليه من احتمال الضّرر.

إن قلت: هبه، لكن ما تقدّم من أدلّة البراءة يؤمننا من هذه المضرّة؛ إمّا لكشفها عن عدم كون المفاسد الكامنة مضارّاً فعليّة بحيث يترتّب على فعل المكلّف مطلقا و لو مع جهله بحرمته، بل يدور فعليّتها مدار فعليّة الحرمة و تنجّزها؛ و إمّا لكشفها عن تدارك ما ربّما يقع فيه المكلّف من المضرّة، و ذلك حيث لا يجوّز الإذن في الاقتحام في المضرّة الفعليّة من دون تداركها، و حينئذ فلا مجال لقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل حيث لا احتمال له مطلقا، أو على نحو يجب التّحرّز عنه فيكون بياناً لقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» فتدبّر.

قلت: هذا إذا كان الإذن في الاقتحام في المضرّة الفعليّة مطلقا، من دون تداركها قبيحاً، و المنع عنه بمكان من الإمكان فيما إذا كان هناك حكمة و مصلحة داعية إليه، بحيث يقبح معها عدمه.

فتلخّص بما ذكرنا انّه لا مجال للاستدلال للبراءة بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» إلاّ على مذهب الأشاعرة أو مذهب العدليّة إذا لم يكن المفاسد الّتي يدعوا إلى التّحريم مضارّاً فعليّة، بحيث يجب التّحرز عنها و إن كانت علّة تامّة لإنشاء التّحريم؛ و لا يجدى في ذلك أخبار [2] البراءة، إلاّ على تقدير أن يكون الإذن في الاقتحام في محتمل الضّرر قبيحاً بلا تدارك على تقدير الوقوع فيه، و قد عرفت منعه، أو على تقدير عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل عقلاً، و إلاّ فحكمه به يكون بياناً دائماً للحجّة على التّكليف المشكوك، فيكون وارداً على قاعدة «قبح العقاب بلا بيان».

هذا مع قطع النّظر عن أخبار البراءة. و أمّا بملاحظتها، فالعقاب على المشتبه مأمون لرخصة الشّارع و إذنه في الاقتحام و ان وقع في المفسدة المحتملة الّتي حكم العقل بالتّحرّز عنها، و لولاه لجّوز العقاب عليها لو وقع فيها، و ينبغي التّأمّل التّامّ في المقام.


[1]- وسائل الشيعة: 12- 59- ح 1 و 4

[2]- بحار الأنوار: 2- 268- ب 33

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست