responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207

قوله (قده): و الظّاهر انّ المراد به ما لا يطاق- إلخ-.

و ذلك حيث انّه لا يعقل ان يكون التّكليف المجهول باعثاً و داعياً إلى المأمور به، و زجراً و مانعاً عن المنهيّ عنه، و مجرّد الفعل أو التّرك بدون أن يكون الأمر أو النّهى داعياً أو زاجراً، لا يكاد ان يكون امتثالاً، مع أنّ الغرض من التّكليف مطلقا و لو توصّليّاً، هو الامتثال بحيث لو لم يكن للمكلّف من قبل نفسه بعث أو زجر صار هو باعثه أو زاجره، و لا ينافي ذلك سقوط التّكليف في التّوصّليّات بمجرّد الفعل أو التّرك، كما لا يخفى.

و بالجملة لمّا كان الغرض من التّكليف هو الامتثال، و لا يكاد يترتّب عليه بدون العلم به كان وجوده بدونه كعدمه، فلا يجوز أن يؤاخذ عليه ما لم يعلم به، فافهم.

قوله (قده): و احتمال كون الغرض- إلخ-.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ الأمر كما ذكر لو كان يتعيّن الغرض في الامتثال، و ليس كذلك لاحتمال كونه هو مطلق صدور الفعل.

قوله (قده): مدفوع بأنّه إن قام دليل- إلخ-.

الجواب على نحو اللّف و النّشر المشوّش. توضيحه انّ الانقياد لا يصلح أن يكون غرضاً للتّكليف، فانّ لزومه فرع نهوض دليل عليه عند احتمال التّكليف كان هنا واقعاً أو لا، و مع عدمه لا يجب، و لو كان، فكيف يكون غرضاً له؛ و احتمال صدور الفعل في بعض الأحيان غرضاً له، واضح البطلان، و لذا أخّر جوابه و أكتفي فيه بمجرّد الدّعوى، فانّ قياسها معها، كما لا يخفى.

قوله (قده): فلا يثبت به الأصل- إلخ-.

فلا يجوز الرّجوع إليه إلاّ في صورة فقدان الدّليل المسألة، كما هو شأن الأصل في كلّ مسألة.

قوله (قده): لأنّ الثّابت بها ترتّب- إلخ-.

قد حققنا فيما علّقناه على الاستصحاب، انّ الثّابت بها إنّما هو اللّوازم المجعولة على المستصحب لو لم يكن بنفسه مجعولاً، و إلاّ كان الثّابت هو نفسه، و قد أشرنا إليه في الحواشي على حديث الرّفع‌ [1] أيضاً، و لا يخفى أنّ عدم المنع عن الفعل كالمنع عنه جعليّ شرعيّ،


[1]- وسائل الشيعة: 11- 295- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست