أقول: فيه تأمّل، بل منع، فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن الزّمان.
قوله (قده): فلا وجه للثّاني- إلخ-.
لأنّه لا يدلّ على عدم التّكليف إلاّ إذا دلّ على نفي الاستحقاق، إذ لا ملازمة بين نفى فعليّة العقاب و نفيه كما في الظّهار، فمع تسليم دلالته على نفي الاستحقاق لا مجال للإيراد على الاستدلال بها لعدم الملازمة، و مع عدم التّسليم كيف الاستدلال بها للبراءة، فإنّ الملاك فيها انّما هو عدم الاستحقاق، فتدبّر.
قوله (قده): لأنّ الخصم- إلخ-.
لا يخفى انّ الخصم لا يدّعى إلاّ انّ حال الاقتحام في الشّبهة حال ارتكاب الحرام في انّه يستحقّ به العقاب، لا أنّه أشدّ منه و انّه يوجب فعليّته و أنّى له بإثباته، و ليس التّوعيد بالملاك في خبر [2] التّثليث إلاّ كالوعيد بأنحاء العقوبات في ارتكاب المحرّمات و اجتناب الواجبات في كونه من باب الإخبار بالشّيء لقيام ما يقتضيه كما لا يخفى.
هذا، مع انّ الاستدلال بها على هذا ليس على نحو البرهان المنتج للقطع و الإذعان، بل على الجدل، و هو لا يجدى إلاّ إسكات الخصم.
اللّهم إلاّ ان يكون همّ القائل بالبراءة، هو الأمن من العقاب و لو مع استحقاقه، و الآية [3] تدلّ على نفيه و إن لم يكن دالّة على نفي الاستحقاق.
ثمّ لا يذهب عليك انّه مع هذا مع القائل بالاحتياط لفي شقاق و نفاق، فإنّه بصدد إثبات الاستحقاق و عدم نهوض ما يثبت به الأمن، فتأمّل جيّداً.
قوله (قده): و فيه ما تقدّم في الآية[4]السّابقة- إلخ-.
و فيه ما تقدّم من منع الظّهور فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن