responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188

قوله (قده): و فيه انّ ظاهر [1] الإخبار- إلخ-.

أقول: فيه تأمّل، بل منع، فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن الزّمان.

قوله (قده): فلا وجه للثّاني- إلخ-.

لأنّه لا يدلّ على عدم التّكليف إلاّ إذا دلّ على نفي الاستحقاق، إذ لا ملازمة بين نفى فعليّة العقاب و نفيه كما في الظّهار، فمع تسليم دلالته على نفي الاستحقاق لا مجال للإيراد على الاستدلال بها لعدم الملازمة، و مع عدم التّسليم كيف الاستدلال بها للبراءة، فإنّ الملاك فيها انّما هو عدم الاستحقاق، فتدبّر.

قوله (قده): لأنّ الخصم- إلخ-.

لا يخفى انّ الخصم لا يدّعى إلاّ انّ حال الاقتحام في الشّبهة حال ارتكاب الحرام في انّه يستحقّ به العقاب، لا أنّه أشدّ منه و انّه يوجب فعليّته و أنّى له بإثباته، و ليس التّوعيد بالملاك في خبر [2] التّثليث إلاّ كالوعيد بأنحاء العقوبات في ارتكاب المحرّمات و اجتناب الواجبات في كونه من باب الإخبار بالشّي‌ء لقيام ما يقتضيه كما لا يخفى.

هذا، مع انّ الاستدلال بها على هذا ليس على نحو البرهان المنتج للقطع و الإذعان، بل على الجدل، و هو لا يجدى إلاّ إسكات الخصم.

اللّهم إلاّ ان يكون همّ القائل بالبراءة، هو الأمن من العقاب و لو مع استحقاقه، و الآية [3] تدلّ على نفيه و إن لم يكن دالّة على نفي الاستحقاق.

ثمّ لا يذهب عليك انّه مع هذا مع القائل بالاحتياط لفي شقاق و نفاق، فإنّه بصدد إثبات الاستحقاق و عدم نهوض ما يثبت به الأمن، فتأمّل جيّداً.

قوله (قده): و فيه ما تقدّم في الآية [4] السّابقة- إلخ-.

و فيه ما تقدّم من منع الظّهور فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن‌


[1]- و في المصدر: ان ظاهره الاخبار.

[2]- وسائل الشيعة: 18- 114

[3]- التوبة- 115

[4]- الطلاق- 17

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست