responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 124

لا نقل فلا ردع، و هو كاشف عن رضائه و تقريره و إمضائه، و العمومات النّاهية عن اتباع غير العلم أو الظّنّ من الآيات و الرّوايات، غير صالحة للرّدع، كيف و كان الرّدع بها يتوقّف على وجوب اتّباعها مطلقاً، حتّى في عدم اتّباع خبر الثّقة، و هو يتوقّف على عدم إمضاء السّيرة و الرّدع عنها، و إلاّ كانت مخصّصة أو مقيّدة بها في خبر الثّقة، فلو كان ذلك الرّدع بها لزم الدّور، ضرورة انّ الرّدع بها حينئذ يتوقّف على وجوب اتّباعها مطلقاً، المتوقّف على الرّدع الحاصل بها.

و الحاصل انّه لا يمكن الرّدع عنها بما يتوقّف حجّيته فعلاً عليه، إلاّ على وجه دائر؛ و من المعلوم انّ وجوب اتّباع ظهور تلك العمومات في خبر الثّقة يكون معلّقاً على الرّدع عنها، و قد عرفت انّ عدمه كاشف عن إمضائه، و معه يكون مخصّصة أو مقيّدة لظهورها في الإطلاق أو العموم، فليتأمّل فانّه دقيق.

و من هنا ظهر حال الأصول، لفظيّة كانت أو عمليّة، شرعيّة كانت أو عقليّة، فانّ حجّيتها فعلاً تكون معلّقة على عدم حجّيّة خبر الثّقة المتوقّف على الرّدع عن السّيرة عليه، فانّه بدونه يكون حجّة لما عرفت، و لا كلام في تقدّمه عليها وروداً، أو حكومة، أو تخصيصاً، فكيف يمكن ان يكون الرّدع بها، و هل يكون إلاّ على وجه دائر لوضوح توقّف الرّدع لو كان بها على حجّيتها في قباله، و توقّف حجّيتها كذلك على الرّدع بها، و المفروض انّه لا رادع غيرها، فتأمّل جيّداً.

و امّا ما أفاده- قدّه- في وجه عدم الرّدع، فلا يخلو عن نظر، فانّ عدم كون الملتزم بخبر الثّقة مشرعاً بل مطيعاً في الأوامر العرفيّة، إذا كان من جهة حجّيته عند أهل العرف؛ لا يستلزم ذلك في الأوامر الشّرعيّة مع الشّك في حجّيته عند الشّارع، بل قضيّة تلك العمومات لو أغمض عمّا ذكرنا، عدم حجّيته عنده و معه، أو مع الشّك فيه يكون الملتزم به في الشّرعيّات مشرعاً عرفاً.

و منه انقدح انّ عدم الإشكال في عدم جريان الأصول العقليّة في مقابل خبر الثّقة في الأحكام العرفيّة لأجل حجّيته عندهم، لا يقتضى عدم جريانها في الأحكام الشرعيّة مع الشّك في اعتباره شرعاً، بل مع إلغائه عن الاعتبار بمقتضى تلك العمومات، لتحقّق ما هو ملاك حكم العقل بالبراءة، أو الاحتياط، و التّخيير في مواردها في مقابله مع الشّك في حجّيته، لعدم كونه بياناً أو حجّة معه شرعاً، كي لا يكون معه ملاك حكم العقل بها؛ فلا بدّ من إثبات حجّيته شرعاً أوّلاً، كي لا يكون لها مجال في قباله.

و لا يخفى انّ الاستصحاب ان أخذ من العقل أي بناء العقلاء، فهو و ان لم يفد الظّنّ‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست