الجزء الخامس خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين: أمّا الأوّل: فالنسبة بينه و بينها (762) هي بعينها النسبة بين الأمارة (762) قوله قدّس سرّه: (فالنسبة بينه و بينها.). إلى آخره. أقول: أمّا تقدّم الاستصحاب على العقلي منها فواضح ممّا ذكرنا سابقا، كما أشار إليه الماتن - أيضا - في آخر العبارة. و أمّا النقلي ففي تقدّمه عليه وجوه: أمّا الحكومة فقد اختارها الشيخ في الرسالة«»، و قال ما حاصله: إنّ دليل البراءة إمّا أن يكون مفاده مفاد حكم العقل فهو وارد عليه، و إن كان مثل قوله: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»«»فموضوعه مقيّد بعدم النهي، و حديث «لا تنقض» مثبت للنهي، فيكون حاكما عليه. و فيه: أنّه إن كان المراد من النهي في الحديث مطلق النهي - و لو كان ظاهريّا ثابتا بمثل عنوان «نقض اليقين بالشكّ» - فهو ملاك للورود، لا للحكومة، و إن كان المراد النهي بالعنوان الواقعي فدليل «لا تنقض» لا يرفعه لا حقيقة و لا تنزيلا. و قال بعض المحقّقين: إنّه لا شكّ في تحقّق الحكومة في الدليل الّذي يكون لسانه نفي موضوع دليل آخر، و إنّ موضوع الإباحة هو الشكّ، و أنّ «لا تنقض» يدلّ على إلغاء الشكّ باليقين السابق، و حينئذ يتحقّق الحكومة لدليله على دليلها بلا شبهة. لا يقال: يكون الاستصحاب - حينئذ - في عرض الأمارة لكونهما دالّين على