responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 557
الأصول التعبّديّة، إلاّ فيما عدّ أثر الواسطة أثرا له لخفائها، أو لشدّة«»وضوحها و جلائها، حسبما حقّقناه.
الثامن (711):
أنّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب، بين أن يكون مترتّبا عليه بلا وساطة شي‌ء أو بوساطة عنوان كلّيّ ينطبق (712)

(711) قوله قدّس سرّه: (الثامن.). إلى آخره.
لا يخفى أنّ ما ذكر فيه من المطالب الثلاثة، و كذا ما ذكر في التاسع و العاشر، من فروع التنبيه المتقدّم، و لا وجه لعقد أمور ثلاثة زيادة على السابع، و ذلك لأنّه بعد ما علم حجّيّة الاستصحاب إلاّ فيما كان نفس المستصحب مجعولا، أو كان له أثر مجعول بلا واسطة، فربما يقع النزاع في تشخيص صغريات هاتين الكبريين، و الأمور الثلاثة من هذا القبيل على ما سيظهر.
(712) قوله قدّس سرّه: (بلا وساطة شي‌ء أو بوساطة عنوان كلّيّ ينطبق.). إلى آخره.
و تحقيق المقام: أنّ الأثر: إمّا مترتّب على نفس المستصحب، كما إذا وجب إكرام زيد و شكّ في بقائه، و لا إشكال في حجّيّته و كونه من صغريات الكبرى الثانية.
و إمّا أنّ يترتّب على أحد جوانبه الأربعة، من الملازم و الملزوم و المقارن و اللازم، ممّا كان مغايرا وجودا مع نفس المستصحب، و لا إشكال في عدم حجّيّته كما تقدّم.
و إمّا أن يترتّب على ما هو محمول عليه، و هو على خمسة أقسام، لأنّ المحمول عليه: إمّا عين ذاته كالنوع، أو جنسه، أو فصله، أو عارض له من قبيل الخارج المحمول كالولي و الوكيل، أو من قبيل المحمول بالضميمة كالأبيض و الأسود.
و ظاهر كلام الشيخ في الرسالة«»عدم حجّيّة الاستصحاب في جميع هذه

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست